(مسألة 188): لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي
____________________
فمنها: صحيحة عبد الله بن سنان (أمر الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل والتجرد في إزار ورداء أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء) (1).
وفي صحيحة معاوية بن عمار (قال: لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أنه أن تنكسه ولا ثوبا تدرعه ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار) (2).
وفي صحيحة عمر بن يزيد (وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباء بعد ينكسه) (3).
(1) في المسألة السابعة وذكرنا هناك بأن الولي يحرم بالصبي بأن يأمره بالتلبية أو يلقنه إياها أو يلبي عنه من الميقات ويجوز له أن يؤخر تجريده عن الثياب إلى فخ فإذا وصل إلى فخ لبس الثوبين ويدل على ذلك صحيحة أيوب (من أين يجرد الصبيان، فقال: كان أبي يجردهم من فخ) (4).
وفي صحيحة معاوية بن عمار (قال: لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أنه أن تنكسه ولا ثوبا تدرعه ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار) (2).
وفي صحيحة عمر بن يزيد (وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباء بعد ينكسه) (3).
(1) في المسألة السابعة وذكرنا هناك بأن الولي يحرم بالصبي بأن يأمره بالتلبية أو يلقنه إياها أو يلبي عنه من الميقات ويجوز له أن يؤخر تجريده عن الثياب إلى فخ فإذا وصل إلى فخ لبس الثوبين ويدل على ذلك صحيحة أيوب (من أين يجرد الصبيان، فقال: كان أبي يجردهم من فخ) (4).