____________________
والحاصل: أنه لا ريب أن المستفاد من الروايات وجوب لبس الثوبين وجوبا مستقلا تعبديا.
نعم: قد يتوهم أن صحيحة معاوية بن عمار تدل على بطلان التلبية بدون لبس الثوبين.
فقد روى عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: (إن لبست ثوبا في احرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك) (1) فإن الأمر بالإعادة ظاهر في بطلان الاحرام الأول.
والجواب: أن الصحيحة غير ناظرة إلى شرطية اللبس في تحقق الاحرام وإنما هي ناظرة إلى لبس ما لا يجوز لبسه عند الاحرام سواء كان لابسا لثوبي الاحرام أم لا، بل المفروض فيها تحقق الاحرام منه لقوله: (إن لبست ثوبا في احرامك) وأمره (ع) بشق القميص واخراجه من تحت قدميه، ولا ريب أن شق القميص واخراجه من تحت قدميه يلزمان بعد الاحرام إذ لا موجب لذلك قبل تحقق الاحرام منه.
وحال هذه الصحيحة حال بقية الروايات الآمرة بشق القميص واخراجه من الرجلين، وأن القميص يمتاز عن القباء فإن إخراج القباء ونحوها لا يحتاج إلى أن يكون ذلك من تحت قدميه لعدم ستر الرأس باخراج القباء بخلاف القميص فإن اخراجه من رأسه يلزم ستر رأسه غالبا ولذا علمه الإمام (ع) بأن يشقه ويخرجه من تحت قدميه.
والحاصل: كل من لبس شيئا لا يصح لبسه للمحرم يستحب له إعادة التلبية والغسل فليس في الرواية ما يدل على بطلان التلبية إذا وقعت في
نعم: قد يتوهم أن صحيحة معاوية بن عمار تدل على بطلان التلبية بدون لبس الثوبين.
فقد روى عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: (إن لبست ثوبا في احرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك) (1) فإن الأمر بالإعادة ظاهر في بطلان الاحرام الأول.
والجواب: أن الصحيحة غير ناظرة إلى شرطية اللبس في تحقق الاحرام وإنما هي ناظرة إلى لبس ما لا يجوز لبسه عند الاحرام سواء كان لابسا لثوبي الاحرام أم لا، بل المفروض فيها تحقق الاحرام منه لقوله: (إن لبست ثوبا في احرامك) وأمره (ع) بشق القميص واخراجه من تحت قدميه، ولا ريب أن شق القميص واخراجه من تحت قدميه يلزمان بعد الاحرام إذ لا موجب لذلك قبل تحقق الاحرام منه.
وحال هذه الصحيحة حال بقية الروايات الآمرة بشق القميص واخراجه من الرجلين، وأن القميص يمتاز عن القباء فإن إخراج القباء ونحوها لا يحتاج إلى أن يكون ذلك من تحت قدميه لعدم ستر الرأس باخراج القباء بخلاف القميص فإن اخراجه من رأسه يلزم ستر رأسه غالبا ولذا علمه الإمام (ع) بأن يشقه ويخرجه من تحت قدميه.
والحاصل: كل من لبس شيئا لا يصح لبسه للمحرم يستحب له إعادة التلبية والغسل فليس في الرواية ما يدل على بطلان التلبية إذا وقعت في