____________________
من الروايات المتفرقة وجوب أصل اللبس عليها وعدم جواز احرامها عارية كالروايات الواردة في لبس المرأة الحرير الممزوج أو الخالص والمخيط (1) والروايات الواردة في احرام الحائض (2).
وأما وجوب لبس خصوص ثوبي الاحرام - الإزار والرداء - فلم يثبت في حقها لأن مستند وجوب اللبس أحد أمرين:
أما قاعدة الاشتراك وأما النصوص الواردة في باب احرام الحائض وشئ منهما لا يدل على الوجوب، أما القاعدة فلا تجري في أمثال المقام الذي نحتمل اختصاص الحكم بالرجال.
وأما النصوص الواردة في باب احرام الحائض فمقتضاها وجوب لبس أصل الثياب عليها وعدم جواز احرامها عارية لا وجوب لبس ثوبي الاحرام المعهودين.
(1) لجملة من النصوص المتظافرة (3).
منها: صحيحة العيص قال: قال أبو عبد الله (ع): (المرأة
وأما وجوب لبس خصوص ثوبي الاحرام - الإزار والرداء - فلم يثبت في حقها لأن مستند وجوب اللبس أحد أمرين:
أما قاعدة الاشتراك وأما النصوص الواردة في باب احرام الحائض وشئ منهما لا يدل على الوجوب، أما القاعدة فلا تجري في أمثال المقام الذي نحتمل اختصاص الحكم بالرجال.
وأما النصوص الواردة في باب احرام الحائض فمقتضاها وجوب لبس أصل الثياب عليها وعدم جواز احرامها عارية لا وجوب لبس ثوبي الاحرام المعهودين.
(1) لجملة من النصوص المتظافرة (3).
منها: صحيحة العيص قال: قال أبو عبد الله (ع): (المرأة