____________________
والنهي عن التجاوز عنها بغير احرام وللروايات الخاصة والدالة على جواز الاتيان بالتلبية من نفس المسجد.
منها: صحيحة عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله (ع) (هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟
فقال: نعم إنما لبي النبي (صلى الله عليه وآله) في البيداء لأن الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية) (1) وهي صريحة في جواز الاتيان بالتلبية من نفس مسجد الشجرة، والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إنما أخرها إلى البيداء لتعليم الناس كيفية التلبية.
فظهر أنه لا يمكن الالتزام بوجوب التأخير إلى البيداء.
الثاني: إنه بعد الفراغ والتسالم على جواز الاتيان بالتلبية من مسجد الشجرة فهل يجوز تأخيرها إلى البيداء أم لا؟
ذهب جماعة إلى جواز التأخير، بل ذكروا أن الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء واستندوا إلى جملة من النصوص المعتبرة الآمرة بالتأخير إلى البيداء منها صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة، ومن ثم أشكل عليهم بأن هذه الروايات تنافي الرويات العامة الناهية عن التجاوز عن الميقات بلا احرام والدالة على توقيت المواقيت فكيف يمكن القول بجواز التأخير فضلا عن أفضليته، ولذا حمل بعضهم روايات التأخير على تأخير التلبيات المستحبة وأما الواجبة فلا يجوز تأخيرها كما حمل بعض آخر كالسيد في العروة - هذه الروايات على أفضلية الجهر بها إلى البيداء لا تأخير نفس التلبيات، وكلاهما ضعيف:
أما الأول: فلأن بعض الروايات صريحة في تأخير التلبية الواجبة بل
منها: صحيحة عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله (ع) (هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟
فقال: نعم إنما لبي النبي (صلى الله عليه وآله) في البيداء لأن الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية) (1) وهي صريحة في جواز الاتيان بالتلبية من نفس مسجد الشجرة، والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إنما أخرها إلى البيداء لتعليم الناس كيفية التلبية.
فظهر أنه لا يمكن الالتزام بوجوب التأخير إلى البيداء.
الثاني: إنه بعد الفراغ والتسالم على جواز الاتيان بالتلبية من مسجد الشجرة فهل يجوز تأخيرها إلى البيداء أم لا؟
ذهب جماعة إلى جواز التأخير، بل ذكروا أن الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء واستندوا إلى جملة من النصوص المعتبرة الآمرة بالتأخير إلى البيداء منها صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة، ومن ثم أشكل عليهم بأن هذه الروايات تنافي الرويات العامة الناهية عن التجاوز عن الميقات بلا احرام والدالة على توقيت المواقيت فكيف يمكن القول بجواز التأخير فضلا عن أفضليته، ولذا حمل بعضهم روايات التأخير على تأخير التلبيات المستحبة وأما الواجبة فلا يجوز تأخيرها كما حمل بعض آخر كالسيد في العروة - هذه الروايات على أفضلية الجهر بها إلى البيداء لا تأخير نفس التلبيات، وكلاهما ضعيف:
أما الأول: فلأن بعض الروايات صريحة في تأخير التلبية الواجبة بل