____________________
ثم تلبي) (1).
وفي صحيح الفضلاء عن أبي عبد الله (ع) في (حديث) (قال:
وإن أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء، وتلبي قبل أن تصير إلى الأبطح (2).
إلا أنه يتوجه هنا اشكال - في خصوص تأخير التلبية إلى البيداء لمن حج عن طريق المدينة - وهو أنه بعد البناء على أن الاحرام يتحقق بالتلبية وهي التي توجب الدخول في حرمة لا تهتك، أو أنها متممة للاحرام، فكيف يجوز تأخيرها عن مسجد الشجرة، لرجوع ذلك في الحقيقة إلى جواز تأخير الاحرام عن مسجد الشجرة.
فيقع البحث في موردين:
أحدهما: فيما ذهب إليه صاحب الحدائق (ره) (3) من وجوب تأخير التلبية إلى البيداء استنادا إلى ظواهر النصوص الكثيرة الآمرة بالتأخير، وقال (ره): لا موجب لرفع اليد عن ظهور الروايات وذكر أن هذا الحكم مختص بمسجد الشجرة وأما في غيره فحكم التخيير بين اتيان التلبية من نفس الميقات أو التأخير بها عن الميقات بمقدار يسير.
ويرده: أن العلماء (ره) أجمعوا وتسالموا على جواز الاحرام والتلبية من نفس مسجد الشجرة ولم يلتزموا بوجوب تأخيرها إلى البيداء للسيرة القطعية الجارية بين المسلمين على أنهم يحرمون من مسجد الشجرة ولا يشك أحد في الاكتفاء بذلك وللروايات العامة الدالة على توقيت المواقيت
وفي صحيح الفضلاء عن أبي عبد الله (ع) في (حديث) (قال:
وإن أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء، وتلبي قبل أن تصير إلى الأبطح (2).
إلا أنه يتوجه هنا اشكال - في خصوص تأخير التلبية إلى البيداء لمن حج عن طريق المدينة - وهو أنه بعد البناء على أن الاحرام يتحقق بالتلبية وهي التي توجب الدخول في حرمة لا تهتك، أو أنها متممة للاحرام، فكيف يجوز تأخيرها عن مسجد الشجرة، لرجوع ذلك في الحقيقة إلى جواز تأخير الاحرام عن مسجد الشجرة.
فيقع البحث في موردين:
أحدهما: فيما ذهب إليه صاحب الحدائق (ره) (3) من وجوب تأخير التلبية إلى البيداء استنادا إلى ظواهر النصوص الكثيرة الآمرة بالتأخير، وقال (ره): لا موجب لرفع اليد عن ظهور الروايات وذكر أن هذا الحكم مختص بمسجد الشجرة وأما في غيره فحكم التخيير بين اتيان التلبية من نفس الميقات أو التأخير بها عن الميقات بمقدار يسير.
ويرده: أن العلماء (ره) أجمعوا وتسالموا على جواز الاحرام والتلبية من نفس مسجد الشجرة ولم يلتزموا بوجوب تأخيرها إلى البيداء للسيرة القطعية الجارية بين المسلمين على أنهم يحرمون من مسجد الشجرة ولا يشك أحد في الاكتفاء بذلك وللروايات العامة الدالة على توقيت المواقيت