____________________
(1) يدل على أفضلية تأخير التلبية في الموارد الثلاثة المذكورة في المتن نصوص كثيرة.
منها: صحيحة معاوية بن وهب قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن التهيؤ للاحرام، فقال: مسجد الشجرة، فقد صلى فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد ترى أناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول: لبيك اللهم لبيك) الحديث (1).
وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: (صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب) (2).
وفي صحيحة هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (ع) (قال:
إن أحرمت من غمرة ومن بريد البعث صليت وقلت كما يقول المحرم في دبر صلاتك وإن شئت لبيت من موضعك، والفضل أن تمشي قليلا
منها: صحيحة معاوية بن وهب قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن التهيؤ للاحرام، فقال: مسجد الشجرة، فقد صلى فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد ترى أناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول: لبيك اللهم لبيك) الحديث (1).
وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: (صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب) (2).
وفي صحيحة هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (ع) (قال:
إن أحرمت من غمرة ومن بريد البعث صليت وقلت كما يقول المحرم في دبر صلاتك وإن شئت لبيت من موضعك، والفضل أن تمشي قليلا