____________________
قد عرفت أن عمرة التمتع خارجة عن هذا الاطلاق بالروايات السابقة فيبقى تحت الاطلاق المذكور العمرة المفردة.
نعم: هنا روايات تدل على قطع التلبية بمشاهدة بيوت مكة كما هو الحال في عمرة التمتع منها: رواية يونس (عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال: إذا رأيت بيوت مكة ذي طوى فاقطع التلبية) (1).
وهي ضعيفة بمحسن بن أحمد فإنه لم يوثق.
ومنها: صحيحة الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (ع) قلت: دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ قال: حيال العقبة عقبة المدنيين، فقلت أين عقبة المدنيين؟ قال: بحيال القصارين) (2) ولكن دلالتها بالاطلاق فتختص بعمرة التمتع بقرينة الروايات المتقدمة الدالة على القطع بدخول الحرم في العمرة المفردة.
ومنها: صحيح البزنطي قال: (سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية؟ قال: كان أبو الحسن (ع) من قوله: يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة) (3).
وهي صريحة في العمرة المفردة لأن العمرة التي تقع في شهر المحرم إنما هي مفردة.
والجواب: عن هذه الصحيحة أن موردها وإن كان العمرة المفردة ولكنها مطلقة من حيث بدء العمرة والاحرام لها من أدنى الحل أو من قبل الحرم ومسألتنا في الاعتمار من خارج الحرم فتحمل صحيحة البزنطي
نعم: هنا روايات تدل على قطع التلبية بمشاهدة بيوت مكة كما هو الحال في عمرة التمتع منها: رواية يونس (عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال: إذا رأيت بيوت مكة ذي طوى فاقطع التلبية) (1).
وهي ضعيفة بمحسن بن أحمد فإنه لم يوثق.
ومنها: صحيحة الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (ع) قلت: دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ قال: حيال العقبة عقبة المدنيين، فقلت أين عقبة المدنيين؟ قال: بحيال القصارين) (2) ولكن دلالتها بالاطلاق فتختص بعمرة التمتع بقرينة الروايات المتقدمة الدالة على القطع بدخول الحرم في العمرة المفردة.
ومنها: صحيح البزنطي قال: (سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية؟ قال: كان أبو الحسن (ع) من قوله: يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة) (3).
وهي صريحة في العمرة المفردة لأن العمرة التي تقع في شهر المحرم إنما هي مفردة.
والجواب: عن هذه الصحيحة أن موردها وإن كان العمرة المفردة ولكنها مطلقة من حيث بدء العمرة والاحرام لها من أدنى الحل أو من قبل الحرم ومسألتنا في الاعتمار من خارج الحرم فتحمل صحيحة البزنطي