وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة لاحرامها ولمن حج بأي نوع من أنواع الحج قطعها عند الزوال من يوم عرفة (1).
____________________
(1) يقع الكلام في مسائل أربع:
الأولى: إن من اعتمر عمرة التمتع لا بد له من قطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة القديمة فلا عبرة بالبيوت المستحدثة في زمان الأئمة عليهم السلام فضلا عن المستحدثة في زماننا، ويدل على ذلك جملة من الأخبار.
منها: صحيح معاوية بن عمار، قال: (قال أبو عبد الله (ع) إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فأقطع التلبية، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين، فإن الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن، فأقطع التلبية) (1).
ومنها: صحيح ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (ع) أنه سأل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال: إذا نظر إلى عراش مكة عقبة ذي طوى قلت: بيوت مكة؟ قال: نعم) (2).
والتحديد بعقبة ذي طوى في هذه لا ينافي التحديد بعقبة المدنيين في صحيحة معاوية بن عمار إذ من المحتمل أن عقبة ذي طوى اسم آخر لعقبة المدنيين أو أنها مكان آخر عن طريق آخر فيكون الحد لمن جاء
الأولى: إن من اعتمر عمرة التمتع لا بد له من قطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة القديمة فلا عبرة بالبيوت المستحدثة في زمان الأئمة عليهم السلام فضلا عن المستحدثة في زماننا، ويدل على ذلك جملة من الأخبار.
منها: صحيح معاوية بن عمار، قال: (قال أبو عبد الله (ع) إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فأقطع التلبية، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين، فإن الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن، فأقطع التلبية) (1).
ومنها: صحيح ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (ع) أنه سأل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال: إذا نظر إلى عراش مكة عقبة ذي طوى قلت: بيوت مكة؟ قال: نعم) (2).
والتحديد بعقبة ذي طوى في هذه لا ينافي التحديد بعقبة المدنيين في صحيحة معاوية بن عمار إذ من المحتمل أن عقبة ذي طوى اسم آخر لعقبة المدنيين أو أنها مكان آخر عن طريق آخر فيكون الحد لمن جاء