____________________
وإن جاور مكة والقدر المتيقن من التخصيص حسب الخبرين المتقدمين من سكن مكة مدة سنتين ودخل في الثالثة وأما غير ذلك فلم يثبت تخصيص في حقه فالواجب عليه ما يقتضيه العموم. وهو وجوب التمتع عليه إلا بعد مضي سنتين وقد عرفت أنه هو القول المشهور ثم إن هنا أخبارا تدل على أن العبرة في انقلاب الفرض بالمجاورة خمسة أشهر أو ستة أشهر (1).
والجواب عنها: أنه لا عامل بها أصلا على أنها معارضة بالصحيحين المتقدمين (صحيحة زرارة وصحيحة عمر بن يزيد) مضافا إلى أن ما دل على خمسة أشهر ضعيف بالارسال.
(1) الصورة الثالثة: وهي ما إذا أقام البعيد في مكة لقصد التوطن وكانت استطاعته بعد ذلك فوظيفته حج الافراد أو القران من أول الأمر - أي بلا حاجة إلى مضي سنتين - وذلك لأنه يصدق عليه أنه من أهالي مكة بعد مرور شهر ونحوه مما يصدق معه عرفا أن البلد وطنه، فما دل على أنه لا متعة لأهل مكة يشمل المقيم بقصد التوطن لعدم احتمال اختصاص هذه الأدلة بسكنة مكة الأصليين.
وأما الصحيحتان المتقدمتان الدالتان على انقلاب الفرض إلى الافراد
والجواب عنها: أنه لا عامل بها أصلا على أنها معارضة بالصحيحين المتقدمين (صحيحة زرارة وصحيحة عمر بن يزيد) مضافا إلى أن ما دل على خمسة أشهر ضعيف بالارسال.
(1) الصورة الثالثة: وهي ما إذا أقام البعيد في مكة لقصد التوطن وكانت استطاعته بعد ذلك فوظيفته حج الافراد أو القران من أول الأمر - أي بلا حاجة إلى مضي سنتين - وذلك لأنه يصدق عليه أنه من أهالي مكة بعد مرور شهر ونحوه مما يصدق معه عرفا أن البلد وطنه، فما دل على أنه لا متعة لأهل مكة يشمل المقيم بقصد التوطن لعدم احتمال اختصاص هذه الأدلة بسكنة مكة الأصليين.
وأما الصحيحتان المتقدمتان الدالتان على انقلاب الفرض إلى الافراد