____________________
يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لأن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج، قلت: فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه، قال: كان أبي مجاورا ههنا فخرج يتلقى (ملتقيا) بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج) (1).
ومحل الاستشهاد قوله: أحرم من ذات عرق بالحج.
والجواب عن ذلك: أن الرواية مضطربة المتن لا يمكن الاعتماد عليها لعدم ارتباط الجواب بالسؤال، لأن السائل سأل أولا عن المتمتع إذا خرج من مكة إلى المدينة أو إلى ذات عرق، فأجاب (ع) بأنه يرجع إلى مكة بعمرة إذا دخل في غير (الشهر الذي تمتع فيه فالسؤال والجواب ناظران إلى الفصل بين العمرتين وأن المعتبر لزوم العمرة ثانيا إذا كان الفصل بشهر، ثم سأل السائل ثانيا بأنه دخل في نفس الشهر الذي خرج فيه فهل تلزمه العمرة مرة ثانية؟ فأجاب (ع) كان أبي مجاورا ههنا فخرج متلقيا وأحرم من ذات عرق بالحج فإن هذا الجواب لا يرتبط بالسؤال لأن السؤال كان عن العمرة ثانيا والجواب بأن أباه (ع) دخل من ذات عرق محرما بالحج. لا يناسب السؤال.
ومما يوجب اضطراب المتن وتشويشه أن أباه (ع) إذا كان متمتعا بالحج فكيف خرج قبل الحج وحمله على الاضطرار والحاجة لا شاهد عليه.
ثم إن الصادق (ع) متى كان مجاورا في مكة وهل جاور مدة سنتين أو أقل أو أكثر؟
ومحل الاستشهاد قوله: أحرم من ذات عرق بالحج.
والجواب عن ذلك: أن الرواية مضطربة المتن لا يمكن الاعتماد عليها لعدم ارتباط الجواب بالسؤال، لأن السائل سأل أولا عن المتمتع إذا خرج من مكة إلى المدينة أو إلى ذات عرق، فأجاب (ع) بأنه يرجع إلى مكة بعمرة إذا دخل في غير (الشهر الذي تمتع فيه فالسؤال والجواب ناظران إلى الفصل بين العمرتين وأن المعتبر لزوم العمرة ثانيا إذا كان الفصل بشهر، ثم سأل السائل ثانيا بأنه دخل في نفس الشهر الذي خرج فيه فهل تلزمه العمرة مرة ثانية؟ فأجاب (ع) كان أبي مجاورا ههنا فخرج متلقيا وأحرم من ذات عرق بالحج فإن هذا الجواب لا يرتبط بالسؤال لأن السؤال كان عن العمرة ثانيا والجواب بأن أباه (ع) دخل من ذات عرق محرما بالحج. لا يناسب السؤال.
ومما يوجب اضطراب المتن وتشويشه أن أباه (ع) إذا كان متمتعا بالحج فكيف خرج قبل الحج وحمله على الاضطرار والحاجة لا شاهد عليه.
ثم إن الصادق (ع) متى كان مجاورا في مكة وهل جاور مدة سنتين أو أقل أو أكثر؟