(مسألة 146): إذا أقام في مكة وكانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه إلى حج الافراد، أو القران فالأظهر جواز احرامه من أدنى الحل وإن كان الأحوط أن يحج إلى أحد المواقيت والاحرام منها العمرة التمتع، بل الأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده (2)
____________________
أو القران فيما إذا تجاوزت مدة الإقامة سنتين فلا تشملان المتوطن لاختصاصهما بالمجاور الرابعة: ما إذا قصد التوطن في مكة ولكنه كان مستطيعا للحج في بلده قبل قصد التوطن فوظيفته حج التمتع لأنه كان مكلفا بالتمتع قبل ذلك ولا موجب لانقلاب فرضه من التمتع إلى الافراد فإن مقتضى الاطلاقات من الآية والروايات - كما عرفت - وجوب حج التمتع على جميع المكلفين خرج من ذلك أهالي مكة ونحوهم والقدر المتيقن في الخروج عن المطلقات من استطاع بعد توطنه وأما في غير ذلك فهو باق تحت المطلقات الدالة على التمتع (1) لعدم الفرق بين مكة وبين البلاد التي تكون محكومة بحكم مكة (2) قد عرفت في المسألة السابقة أن المقيم في مكة قد يجب عليه