____________________
أهل مكة يعني يفرد الحج مع أهل مكة وما كان دون السنة فله أن يتمتع) (1).
وهي أيضا واضحة الدلالة والسند معتبر فإن إسماعيل بن مرار الواقع في السند وإن لم يوثق في كتب الرجال ولكنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي وهم ثقات، وفي بعض نسخ التفسير إسماعيل بن ضرار وهو محرف جزما كما هو الموجود في الطبعة القديمة وتفسير البرهان، وهنا روايات أخر تدل على ذلك أيضا ولكنها ضعيفة السند والعمدة ما ذكرناه.
وقد أجاب السيد في العروة عن هذه الروايات باعراض المشهور عنها فيتعين العمل بالصحيحتين المتقدمتين (صحيحة زرارة وعمر بن يزيد) ولكن قد ذكرنا غير مرة أن اعراض المشهور لا يوجب سقوط الرواية المعتبرة سندا عن الحجية، على أن الشهيد وصاحب الجواهر قد عملا بها.
وقد جمع صاحب الجواهر بين الطائفتين بحمل الصحيحتين على الدخول (في السنة الثانية فتلتئم مع الطائفة الثانية الدالة على اعتبار مضي سنة واحدة والدخول في الثانية.
ويرد عليه: أن هذا المعنى وإن احتمل في خبر زرارة المتقدم وأمكن حمل قوله: (من أقام بمكة سنتين) على الدخول في الثانية بعد اكمال السنة الأولى وإن كان ذلك بعيدا، إلا أنه لا يحتمل ذلك في خبر عمر بن يزيد للتصريح فيه بالتجاوز عن سنتين.
فالصحيح في الجواب أن يقال: إن التعارض بين الطائفتين متحقق فالمرجع بعد التعارض والتساقط عموم ما دل على أن البعيد فرضه التمتع
وهي أيضا واضحة الدلالة والسند معتبر فإن إسماعيل بن مرار الواقع في السند وإن لم يوثق في كتب الرجال ولكنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي وهم ثقات، وفي بعض نسخ التفسير إسماعيل بن ضرار وهو محرف جزما كما هو الموجود في الطبعة القديمة وتفسير البرهان، وهنا روايات أخر تدل على ذلك أيضا ولكنها ضعيفة السند والعمدة ما ذكرناه.
وقد أجاب السيد في العروة عن هذه الروايات باعراض المشهور عنها فيتعين العمل بالصحيحتين المتقدمتين (صحيحة زرارة وعمر بن يزيد) ولكن قد ذكرنا غير مرة أن اعراض المشهور لا يوجب سقوط الرواية المعتبرة سندا عن الحجية، على أن الشهيد وصاحب الجواهر قد عملا بها.
وقد جمع صاحب الجواهر بين الطائفتين بحمل الصحيحتين على الدخول (في السنة الثانية فتلتئم مع الطائفة الثانية الدالة على اعتبار مضي سنة واحدة والدخول في الثانية.
ويرد عليه: أن هذا المعنى وإن احتمل في خبر زرارة المتقدم وأمكن حمل قوله: (من أقام بمكة سنتين) على الدخول في الثانية بعد اكمال السنة الأولى وإن كان ذلك بعيدا، إلا أنه لا يحتمل ذلك في خبر عمر بن يزيد للتصريح فيه بالتجاوز عن سنتين.
فالصحيح في الجواب أن يقال: إن التعارض بين الطائفتين متحقق فالمرجع بعد التعارض والتساقط عموم ما دل على أن البعيد فرضه التمتع