____________________
قال: نعم يخرج إلى مهل أرضه فيلبي إن شاء) (1) لزوم الخروج إلى ميقات بلده ومهل أرضه، ولو تمت هذه الطائفة لكانت مخصصة لما دل على كفاية الاحرام من أي ميقات شاء باعتبار اطلاق تلك الأدلة من حيث حج المقيم وحج الخارج واختصاص هذه الموثقة بالمجاور.
ولكن دلالة الموثقة على وجوب الخروج إلى ميقات بلده مخدوشة.
لتعليق الوجوب على مشيته وذلك ظاهر في عدم الوجوب وإلا فلا معنى لتعليق الحكم الوجوبي بمشيته.
وعلى فرض دلالتها على الوجوب فمعارضة بروايات أخر تدل على عدم تعيين ميقات خاص كموثقة أخرى لسماعة (فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق، أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها) (2) والمستفاد منها جواز الاحرام من الخارج من أي ميقات شاء إذ لا تحتمل خصوصية لذات عرق أو عسفان. فيظهر بذلك ضعف مستند القول الأول.
ثم إن الجهل بموضع ذات عرق أو عسفان وأنه قبل الميقات أو بعده غير ضائر في استفادة التخيير منها لأن المتفاهم منها عدم تعين ميقات خاص له وجواز الاحرام من أي ميقات شاء. وبما ذكرنا ظهر صحة القول الثاني وهو جواز الاحرام من المواقيت على سبيل التخيير.
وأما الاحرام من أدنى الحل فتدل عليه جملة من النصوص.
منها: صحيح الحلبي، (قال: سألت أبا عبد الله (ع) لأهل
ولكن دلالة الموثقة على وجوب الخروج إلى ميقات بلده مخدوشة.
لتعليق الوجوب على مشيته وذلك ظاهر في عدم الوجوب وإلا فلا معنى لتعليق الحكم الوجوبي بمشيته.
وعلى فرض دلالتها على الوجوب فمعارضة بروايات أخر تدل على عدم تعيين ميقات خاص كموثقة أخرى لسماعة (فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق، أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها) (2) والمستفاد منها جواز الاحرام من الخارج من أي ميقات شاء إذ لا تحتمل خصوصية لذات عرق أو عسفان. فيظهر بذلك ضعف مستند القول الأول.
ثم إن الجهل بموضع ذات عرق أو عسفان وأنه قبل الميقات أو بعده غير ضائر في استفادة التخيير منها لأن المتفاهم منها عدم تعين ميقات خاص له وجواز الاحرام من أي ميقات شاء. وبما ذكرنا ظهر صحة القول الثاني وهو جواز الاحرام من المواقيت على سبيل التخيير.
وأما الاحرام من أدنى الحل فتدل عليه جملة من النصوص.
منها: صحيح الحلبي، (قال: سألت أبا عبد الله (ع) لأهل