____________________
ونسب إلى الشيخ وابن إدريس أن الحد الموجب للانقلاب اكمال ثلاث سنين والدخول في الرابعة.
ونسب إلى الشهيد في الدروس أنه يتحقق باكمال سنة واحدة والدخول في الثانية، واختاره صاحب الجواهر (1).
وسبب الاختلاف النصوص.
ولكن ما نسب إلى الشيخ بالتحديد إلى ثلاث سنين والدخول في الرابعة فلا شاهد عليه من الأخبار إلا الأصل المقطوع بالروايات.
فهذا القول ساقط. فيبقى القولان الآخران.
أحدهما: ما نسب إلى المشهور من التحديد بسنتين والدخول في الثالثة.
ويدل عليه صحيح زرارة، عن أبي جعفر (ع) (قال: من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له) وصحيح عمر بن يزيد (قال: قال أبو عبد الله (ع): المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا، وليس له أن يتمتع) (2).
ثانيهما: ما نسب إلى الشهيد وقواه صاحب الجواهر من الاكتفاء باكمال سنة واحدة والدخول في الثانية اعتمادا إلى جملة من الأخبار.
منها: صحيحة الحلبي (قال: سألت أبا عبد الله (ع) لأهل مكة أن يتمتعوا؟ قال: لا، قلت: فالقاطنين بها، قال: إذا قاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة) (3) وهي صحيحة السند وواضحة الدلالة.
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان (المجاور بمكة سنة يعمل عمل
ونسب إلى الشهيد في الدروس أنه يتحقق باكمال سنة واحدة والدخول في الثانية، واختاره صاحب الجواهر (1).
وسبب الاختلاف النصوص.
ولكن ما نسب إلى الشيخ بالتحديد إلى ثلاث سنين والدخول في الرابعة فلا شاهد عليه من الأخبار إلا الأصل المقطوع بالروايات.
فهذا القول ساقط. فيبقى القولان الآخران.
أحدهما: ما نسب إلى المشهور من التحديد بسنتين والدخول في الثالثة.
ويدل عليه صحيح زرارة، عن أبي جعفر (ع) (قال: من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له) وصحيح عمر بن يزيد (قال: قال أبو عبد الله (ع): المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا، وليس له أن يتمتع) (2).
ثانيهما: ما نسب إلى الشهيد وقواه صاحب الجواهر من الاكتفاء باكمال سنة واحدة والدخول في الثانية اعتمادا إلى جملة من الأخبار.
منها: صحيحة الحلبي (قال: سألت أبا عبد الله (ع) لأهل مكة أن يتمتعوا؟ قال: لا، قلت: فالقاطنين بها، قال: إذا قاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة) (3) وهي صحيحة السند وواضحة الدلالة.
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان (المجاور بمكة سنة يعمل عمل