____________________
ولكن الآية الأخرى كقوله سبحانه (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) والروايات المفسرة المبينة للآية المحددة بالثمانية والأربعين ميلا دلت على أن الحج يختلف باختلاف الأماكن والأصناف وأن البعيد بحد خاص حكمه التمتع والقريب والحاضر فرضه الافراد، فالمستفاد من الآية والروايات أن المكلف على قسمين:
قسم فرضه التمتع وقسم فرضه الافراد، وما دل من الروايات على انقلاب الفرض من التمتع إلى الافراد كصحيحة زرارة (من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له) وكصحيحة عمر بن يزيد (المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع) (1) ناظر إلى توسعة موضوع الجعل وأن من أقام في مكة مقدار سنتين كان قاطنا وكان من أهل مكة تنزيلا وحكمه حكم أهل مكة، ولا نظر لهذه الروايات إلى من استطاع في بلده أو استطاع في مكة قبل السنتين، فمن كانت وظيفته التمتع ولكن ترك الحج حتى جاور مكة فلا يكون مشمولا لهذين الخبرين الصحيحين.
وبعبارة أخرى: الخبران منصرفان عمن كان مستطيعا سابقا سواء كان مستطيعا في بلده وترك الحج أو استطاع في مكة قبل السنتين.
وإنما الخبران في مقام بيان أن الحج الواجب على من سكن مكة وتعيين بعض الأنواع عليه، ولا نظر لهما إلى من وجب عليه الحج سابقا وكانت وظيفته التمتع في السابق، فهو باق على حكمه السابق.
ولو أغمضنا عما ذكرنا واحتملنا شمول الخبرين لهذا الفرض أيضا فيصبح الخبران مجملين فيدور الأمر بين تخصيص الأقل والأكثر،
قسم فرضه التمتع وقسم فرضه الافراد، وما دل من الروايات على انقلاب الفرض من التمتع إلى الافراد كصحيحة زرارة (من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له) وكصحيحة عمر بن يزيد (المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع) (1) ناظر إلى توسعة موضوع الجعل وأن من أقام في مكة مقدار سنتين كان قاطنا وكان من أهل مكة تنزيلا وحكمه حكم أهل مكة، ولا نظر لهذه الروايات إلى من استطاع في بلده أو استطاع في مكة قبل السنتين، فمن كانت وظيفته التمتع ولكن ترك الحج حتى جاور مكة فلا يكون مشمولا لهذين الخبرين الصحيحين.
وبعبارة أخرى: الخبران منصرفان عمن كان مستطيعا سابقا سواء كان مستطيعا في بلده وترك الحج أو استطاع في مكة قبل السنتين.
وإنما الخبران في مقام بيان أن الحج الواجب على من سكن مكة وتعيين بعض الأنواع عليه، ولا نظر لهما إلى من وجب عليه الحج سابقا وكانت وظيفته التمتع في السابق، فهو باق على حكمه السابق.
ولو أغمضنا عما ذكرنا واحتملنا شمول الخبرين لهذا الفرض أيضا فيصبح الخبران مجملين فيدور الأمر بين تخصيص الأقل والأكثر،