____________________
وإن قلنا بأنهم مكلفون بالفروع - كما هو المشهور - فأدلة النيابة منصرفة عن الكافر لأن الظاهر من روايات النيابة ومن الأسئلة التي وردت فيها وقوع السؤال عمن يتوقع منه الحج ولم يحج كالمسلم فإن الظاهر من قوله: (رجل مات ولم يحج ولم يوص ونحو ذلك) هو الذي يتوقع منه الحج فلا يشمل الكافر الذي لا يتوقع منه الحج.
هذا مضافا إلى جريان السيرة على عدم الاستيجار للكافر.
وأما الثاني: وهو النيابة عنه في المنذوبات سواء كان حيا أو ميتا.
فيشكل الحكم بعدم جواز النيابة عنهم لأن الكتابي قابل للتقريب إلى الله تعالى وقابل للإحسان إليه بالحج وبغيره من العبادات كما لا مانع بالاحسان إليهم من أنواع الخيرات مما ينتفع به الكافر ولو بالتخفيف في عقابه.
(1) بل هذا أخبث وأشد بعدا من الله تعالى وقد ورد المنع عن النيابة عنه في النص وهو صحيح وهب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد الله (ع) أيحج الرجل عن الناصب؟ فقال لا. قلت: فإن كان أبي، قال. إن كان أباك فنعم) (1).
ولا يعارضه موثقة إسحاق بن عمار (قلت وإن كان ناصبا ينفعه ذلك؟ قال: نعم يخفف عنه) (2) لاطلاقها فتحمل على كون الناصب أبا للنائب.
هذا مضافا إلى جريان السيرة على عدم الاستيجار للكافر.
وأما الثاني: وهو النيابة عنه في المنذوبات سواء كان حيا أو ميتا.
فيشكل الحكم بعدم جواز النيابة عنهم لأن الكتابي قابل للتقريب إلى الله تعالى وقابل للإحسان إليه بالحج وبغيره من العبادات كما لا مانع بالاحسان إليهم من أنواع الخيرات مما ينتفع به الكافر ولو بالتخفيف في عقابه.
(1) بل هذا أخبث وأشد بعدا من الله تعالى وقد ورد المنع عن النيابة عنه في النص وهو صحيح وهب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد الله (ع) أيحج الرجل عن الناصب؟ فقال لا. قلت: فإن كان أبي، قال. إن كان أباك فنعم) (1).
ولا يعارضه موثقة إسحاق بن عمار (قلت وإن كان ناصبا ينفعه ذلك؟ قال: نعم يخفف عنه) (2) لاطلاقها فتحمل على كون الناصب أبا للنائب.