____________________
ثانيهما: في بيان حكم الإجارة، والظاهر بطلانها لأن متعلق الإجارة إن كان الحج مطلقا فالحكم بصحتها يؤدي إلى الأمر بالضدين لأن وجوب الحج عن نفسه مطلق ومتحقق بالفعل فإذا كان الأمر الإجاري مطلقا أيضا فيستلزم ذلك الأمر بالضدين.
وإن كان متعلق الإجارة مقيدا ومعلقا على تقدير ترك الحج فيبطل عقد الإجارة أيضا للتعليق المجمع على بطلانه، وأما امضاءه معلقا على ترك الحج عن نفسه فهو وإن كان ممكنا في نفسه إلا أنه لم ينشأ فما انشاءه غير قابل للامضاء، وما هو قابل له لم ينشأ فلا يستحق الأجير الأجرة المسماة وإنما يستحق أجرة المثل لأن المقام من صغريات (كل شئ يضمن بصحيحه يضمن بفاسده).
(1) لأن الأمر الواقعي لا يكون منجزا في فرض الجهل والغفلة والأمر بالضدين عرضا إنما يستحيل فيما إذا كان الأمران منجزين وأما إذا كان أحدهما غير منجز فلا مانع من الأمر بالضد الآخر.
(2) لصحة الحج الصادر من النائب بالأمر الترتبي كما عرفت.
(3) لبطلان الإجارة فيدخل المقام في كبرى (كل ما يضمن بصحيحه
وإن كان متعلق الإجارة مقيدا ومعلقا على تقدير ترك الحج فيبطل عقد الإجارة أيضا للتعليق المجمع على بطلانه، وأما امضاءه معلقا على ترك الحج عن نفسه فهو وإن كان ممكنا في نفسه إلا أنه لم ينشأ فما انشاءه غير قابل للامضاء، وما هو قابل له لم ينشأ فلا يستحق الأجير الأجرة المسماة وإنما يستحق أجرة المثل لأن المقام من صغريات (كل شئ يضمن بصحيحه يضمن بفاسده).
(1) لأن الأمر الواقعي لا يكون منجزا في فرض الجهل والغفلة والأمر بالضدين عرضا إنما يستحيل فيما إذا كان الأمران منجزين وأما إذا كان أحدهما غير منجز فلا مانع من الأمر بالضد الآخر.
(2) لصحة الحج الصادر من النائب بالأمر الترتبي كما عرفت.
(3) لبطلان الإجارة فيدخل المقام في كبرى (كل ما يضمن بصحيحه