____________________
أن ظاهر الروايات الدالة على الاجزاء في الحج عن الحي إنما هو في فرض صدور الحج بأمر من الحي لظهور قوله: (فليجهز) في التسبيب ولم يفرض في الرواية كون الحج الصادر بتسبيب من المنوب عنه وقول السائل (حج عن صرورة لم يحج) ظاهر في أن المنوب عنه حي وإلا لقال حج عن ميت.
ولو فرض اطلاقها وشمولها للحي والميت فتحمل على صورة الحي فتكون النتيجة الاجزاء عن الميت بالتبرع كما في الحج المندوب، وعدم الاجزاء في الحج الواجب عن الحي.
وأما عدم الاجزاء عن النائب فواضح لعدم المقتضي لأن النائب لم يقصد الحج عن نفسه فلا معنى للاجزاء عن نفسه.
(1) للأمر بذلك في جملة من الروايات المعتبرة.
منها: صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال:
أن عليا (عليه السلام) رأي شيخا لم يحج قط، ولم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه) (1) فإنها تدل على أن يكون النائب رجلا.
ومنها: صحيحة الحلبي (قال: وإن كان موسرا وحال بينه وبين
ولو فرض اطلاقها وشمولها للحي والميت فتحمل على صورة الحي فتكون النتيجة الاجزاء عن الميت بالتبرع كما في الحج المندوب، وعدم الاجزاء في الحج الواجب عن الحي.
وأما عدم الاجزاء عن النائب فواضح لعدم المقتضي لأن النائب لم يقصد الحج عن نفسه فلا معنى للاجزاء عن نفسه.
(1) للأمر بذلك في جملة من الروايات المعتبرة.
منها: صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال:
أن عليا (عليه السلام) رأي شيخا لم يحج قط، ولم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه) (1) فإنها تدل على أن يكون النائب رجلا.
ومنها: صحيحة الحلبي (قال: وإن كان موسرا وحال بينه وبين