____________________
(1) قد ذكرنا في بحث قضاء الصلاة، إن من كان مكلفا باتيان واجب من الواجبات يجب عليه أن يأتي به تام الأجزاء والشرائط، ولا ينتقل الأمر إلى البدل الفاقد لبعض الأجزاء والشرائط إلا بعد العذر عن اتيان الواجد، ومقام الاستنابة كذلك فإن الواجب على الوصي - مثلا - استنابة طبيعي النائب ولا يختص بشخص خاص فإذا فرضنا أنه يتمكن من استنابة القادر على اتيان الواجب بأجزائه وشرائطه لا وجه للاكتفاء بنيابة العاجز عن أدائه كاملا، لعدم الدليل على ذلك في فرض التمكن من استنابة القادر. إلا إذا فرض أن يصير جميع من يقبل النيابة عاجزا وهذا فرض نادر جدا.
وبما ذكرنا ظهر أن التبرع بالناقص لا يوجب فراغ ذمة المنوب عنه لأن الواجب عليه هو العمل الكامل ومع التمكن من الاتيان به ولو بالتسبيب والاستيجار لا دليل على الاكتفاء بما يأتي به المتبرع ناقصا.
(2) لعدم نقص في اجزاء المأمور به وشرائطه وإنما ارتكب أمرا - خارجا عن أعمال الحج وأجزاءه وشرائطه - كان محرما على المحرم في حال الاختيار، والمفروض أن النائب معذور في ارتكابه فلا يكون الحج الصادر منه عملا ناقصا وبدلا اضطراريا حتى يقال: بأنه لا يجوز استيجاره مع التمكن من استيجار من يتمكن من اتيان المأمور
وبما ذكرنا ظهر أن التبرع بالناقص لا يوجب فراغ ذمة المنوب عنه لأن الواجب عليه هو العمل الكامل ومع التمكن من الاتيان به ولو بالتسبيب والاستيجار لا دليل على الاكتفاء بما يأتي به المتبرع ناقصا.
(2) لعدم نقص في اجزاء المأمور به وشرائطه وإنما ارتكب أمرا - خارجا عن أعمال الحج وأجزاءه وشرائطه - كان محرما على المحرم في حال الاختيار، والمفروض أن النائب معذور في ارتكابه فلا يكون الحج الصادر منه عملا ناقصا وبدلا اضطراريا حتى يقال: بأنه لا يجوز استيجاره مع التمكن من استيجار من يتمكن من اتيان المأمور