(مسألة 110): لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان أو بإجادة (2). وكذلك في الحج الواجب إذا كان معذورا عن الاتيان بالعمل مباشرة على ما تقدم (3) ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك.
(مسألة 111): يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين (4)
____________________
(1) لما عرفته في هذه الصحيحة: من قوله (إن كان أباك فنعم).
(2) هذا مما لا ريب فيه ولا اشكال وقد دلت على ذلك روايات كثيرة وقد عقد في الوسائل الباب (25) من أبواب النيابة لاستحباب التطوع بالحج والعمرة عن المؤمنين أحياءا وأمواتا، وعليه السيرة وعمل الأصحاب، وقال الشهيد في الدروس: وقد أحصى في عام واحد خمسمائة وخمسون رجلا يحجون عن علي بن يقطين صاحب الكاظم (ع) وأقلهم تسعمائة دينار وأكثرهم عشرة آلاف دينار.
(3) لا ريب في أن مقتضى القاعدة عدم سقوط الواجب عن ذمة المكلف بفعل شخص آخر، ولذا لا تجوز النيابة عن الحي في الواجبات أصلا، ولكن ورد النص في خصوص الحج الواجب أنه يجب على المستطيع العاجز عن المباشرة لهرم أو مرض أن يرسل شخصا ليحج عنه على ما تقدم تفصيله في المسألة 63، (4) ولو بالاجمال لقابلية وقوع الفعل عن متعدد لا بتشخيص لأحدهم
(2) هذا مما لا ريب فيه ولا اشكال وقد دلت على ذلك روايات كثيرة وقد عقد في الوسائل الباب (25) من أبواب النيابة لاستحباب التطوع بالحج والعمرة عن المؤمنين أحياءا وأمواتا، وعليه السيرة وعمل الأصحاب، وقال الشهيد في الدروس: وقد أحصى في عام واحد خمسمائة وخمسون رجلا يحجون عن علي بن يقطين صاحب الكاظم (ع) وأقلهم تسعمائة دينار وأكثرهم عشرة آلاف دينار.
(3) لا ريب في أن مقتضى القاعدة عدم سقوط الواجب عن ذمة المكلف بفعل شخص آخر، ولذا لا تجوز النيابة عن الحي في الواجبات أصلا، ولكن ورد النص في خصوص الحج الواجب أنه يجب على المستطيع العاجز عن المباشرة لهرم أو مرض أن يرسل شخصا ليحج عنه على ما تقدم تفصيله في المسألة 63، (4) ولو بالاجمال لقابلية وقوع الفعل عن متعدد لا بتشخيص لأحدهم