____________________
فقال: إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقهية فرب امرأة أفقه من رجل) (1) فإنه بالمفهوم يدل على المنع عن نيابتها إذا كانت صرورة وهو ضعيف بسهل بن زياد وبمصادف.
ومنها: خبر زيد الشحام (يحج الرجل الصرورة ولا تحج المرأة الصرورة) (2) وهو ضعيف بمفضل الواقع في السند.
فتحصل: أنه لا دليل على عدم جواز نيابة المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة أو المرأة الصرورة، فالمرجع اطلاق أدلة النيابة ومقتضاه جواز نيابة المرأة مطلقا عن الرجال والنساء.
(1) أما خصوصية نيابة المرأة الصرورة عن الرجل فلذكرها بالخصوص في الروايات المتقدمة التي استدل بها الشيخ وقد عرفت ضعفها.
وأما كراهة نيابة مطلق الصرورة ولو كان رجلا عن رجل فلم يستبعدها السيد في العروة واستظهرها صاحب الجواهر من بعض النصوص وقد استدل بروايتين (3).
الأولى: مكاتبة بكر بن صالح المعتبرة، قال: كتبت إلى أبي جعفر (ع) إن ابني معي وقد أمرته أن يحج عن أمي أيجزي عنها حجة الاسلام؟
ومنها: خبر زيد الشحام (يحج الرجل الصرورة ولا تحج المرأة الصرورة) (2) وهو ضعيف بمفضل الواقع في السند.
فتحصل: أنه لا دليل على عدم جواز نيابة المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة أو المرأة الصرورة، فالمرجع اطلاق أدلة النيابة ومقتضاه جواز نيابة المرأة مطلقا عن الرجال والنساء.
(1) أما خصوصية نيابة المرأة الصرورة عن الرجل فلذكرها بالخصوص في الروايات المتقدمة التي استدل بها الشيخ وقد عرفت ضعفها.
وأما كراهة نيابة مطلق الصرورة ولو كان رجلا عن رجل فلم يستبعدها السيد في العروة واستظهرها صاحب الجواهر من بعض النصوص وقد استدل بروايتين (3).
الأولى: مكاتبة بكر بن صالح المعتبرة، قال: كتبت إلى أبي جعفر (ع) إن ابني معي وقد أمرته أن يحج عن أمي أيجزي عنها حجة الاسلام؟