____________________
فكتب لا وكان ابنه صرورة، وكانت أمه صرورة) (1) والرواية معتبرة سندا (وبكر بن صالح) وإن لم يوثق في كتب الرجال ولكنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي وهم ثقات.
ولكن دلالتها على الكراهة مخدوشة لأن الرواية ناظرة إلى الاجزاء وعدمه بعد الفراغ عن وقوع الفعل في الخارج ولا نظر لها إلى كراهة النيابة وعدمها التي هي موضوع البحث.
وأما ما يظهر من الرواية من الحكم بعدم الاجزاء عن المنوب عنه فمحمول على كون المنوب عنه حيا ولم يكن الحج الصادر من النائب بتسبيب من المنوب عنه، والحج عن الحي إنما يجزي عنه إذا كان الحج بأمر وتسبيب منه لظهور قوله في روايات النيابة عن الحي (فليجهز رجلا) أو (ليبعث) في التسبيب ولا يكتفي بالتبرع عنه.
الرواية الثانية: مكاتبة إبراهيم بن عقبة المعتبرة قال: (كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام أو لا، بين لي ذلك يا سيدي إن شاء الله؟ فكتب (ع) لا يجزي ذلك) (2).
والسند معتبر فإن إبراهيم وإن لم يوثق في كتب الرجال ولكنه من رجال كامل الزيارات.
والجواب عن ذلك: ما تقدم من أن الرواية ليست ناظرة إلى حكم الاستنابة جوازا أو منعا، وإنما هي ناظرة إلى الاجزاء وعدمه بعد فرض وقوع العمل خارجا.
وقد حكم في الرواية بعدم الاجزاء عن النائب والمنوب عنه، أما عدم الاجزاء عن المنوب عنه فلأنه لم يكن الحج بتسبيبه، وقد تقدم
ولكن دلالتها على الكراهة مخدوشة لأن الرواية ناظرة إلى الاجزاء وعدمه بعد الفراغ عن وقوع الفعل في الخارج ولا نظر لها إلى كراهة النيابة وعدمها التي هي موضوع البحث.
وأما ما يظهر من الرواية من الحكم بعدم الاجزاء عن المنوب عنه فمحمول على كون المنوب عنه حيا ولم يكن الحج الصادر من النائب بتسبيب من المنوب عنه، والحج عن الحي إنما يجزي عنه إذا كان الحج بأمر وتسبيب منه لظهور قوله في روايات النيابة عن الحي (فليجهز رجلا) أو (ليبعث) في التسبيب ولا يكتفي بالتبرع عنه.
الرواية الثانية: مكاتبة إبراهيم بن عقبة المعتبرة قال: (كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام أو لا، بين لي ذلك يا سيدي إن شاء الله؟ فكتب (ع) لا يجزي ذلك) (2).
والسند معتبر فإن إبراهيم وإن لم يوثق في كتب الرجال ولكنه من رجال كامل الزيارات.
والجواب عن ذلك: ما تقدم من أن الرواية ليست ناظرة إلى حكم الاستنابة جوازا أو منعا، وإنما هي ناظرة إلى الاجزاء وعدمه بعد فرض وقوع العمل خارجا.
وقد حكم في الرواية بعدم الاجزاء عن النائب والمنوب عنه، أما عدم الاجزاء عن المنوب عنه فلأنه لم يكن الحج بتسبيبه، وقد تقدم