(مسألة 119): إذا صد الأجير، أو أحصر فلم يتمكن من الاتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه (4) ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة (5) ويبقى الحج في ذمته إذا لم تكن مقيدة بها (6).
____________________
مقيدة بها صحت الإجارتان لحصول القدرة على التسليم.
(1) للزوم العمل على طبق عقد الإجارة.
(2) لأن المفروض أن العمل المستأجر عليه واجد لجميع الأجزاء والشرائط وقد أتى به عن المنوب عنه فلا مانع من الاجتزاء به والتقديم أو التأخير لا أثر له بالنسبة إلى الوقوع العمل صحيحا أو فاسدا.
وإنما يؤثر في استحقاق الأجرة وعدمه.
(3) لعدم الاتيان بمورد الإجارة فلا مقتضى للاستحقاق.
(4) لاطلاق روايات الصد والاحصار فإن مقتضاه عدم الفرق بين كون الحج عن نفسه أو عن غيره.
(5) لعدم القدرة على التسليم.
(6) لعدم انفساخ الإجارة فتكون ذمته مشغولة بالحج ويأتي به في
(1) للزوم العمل على طبق عقد الإجارة.
(2) لأن المفروض أن العمل المستأجر عليه واجد لجميع الأجزاء والشرائط وقد أتى به عن المنوب عنه فلا مانع من الاجتزاء به والتقديم أو التأخير لا أثر له بالنسبة إلى الوقوع العمل صحيحا أو فاسدا.
وإنما يؤثر في استحقاق الأجرة وعدمه.
(3) لعدم الاتيان بمورد الإجارة فلا مقتضى للاستحقاق.
(4) لاطلاق روايات الصد والاحصار فإن مقتضاه عدم الفرق بين كون الحج عن نفسه أو عن غيره.
(5) لعدم القدرة على التسليم.
(6) لعدم انفساخ الإجارة فتكون ذمته مشغولة بالحج ويأتي به في