____________________
الاحرام، وأما إذا سافر ومات في الطريق قبل أن يحرم فلا يصدق عليه أنه شرع في الأعمال، فإن الخروج من البيت والسفر ونحو ذلك مما يتوقف عليه الحج من مقدمات الحج للوصول إلى أعماله وليس من أعمال نفس الحج وأفعاله، فما دل على الاجزاء بالشروع في بعض الأعمال لا يشمل ما إذا خرج من البيت قاصدا للحج ومات قبل أن يحرم، خصوصا إذا مات النائب في بيته ومنزله قبل أن يشرع في السفر.
(1) لصدق عنوان أنه مات في الطريق بعد الشروع في الأعمال وقبل الانتهاء من مناسكه كما في موثق إسحاق بن عمار، (قال:
سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطي رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج، ثم أعطى الدراهم غيره، فقال: إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول) (1) فإن الظاهر منه هو الحكم بالاجزاء إذا تحقق الموت قبل أن ينتهي من مناسكه وبعد الشروع فيها ولو بالدخول في الاحرام.
ولا يعارضه موثق عمار الساباطي (في رجل حج عن آخر ومات في الطريق، قال: وقد وقع أجره على الله، ولكن يوصي فإن قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل) (2) لأنه مطلق من حيث
(1) لصدق عنوان أنه مات في الطريق بعد الشروع في الأعمال وقبل الانتهاء من مناسكه كما في موثق إسحاق بن عمار، (قال:
سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطي رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج، ثم أعطى الدراهم غيره، فقال: إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول) (1) فإن الظاهر منه هو الحكم بالاجزاء إذا تحقق الموت قبل أن ينتهي من مناسكه وبعد الشروع فيها ولو بالدخول في الاحرام.
ولا يعارضه موثق عمار الساباطي (في رجل حج عن آخر ومات في الطريق، قال: وقد وقع أجره على الله، ولكن يوصي فإن قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل) (2) لأنه مطلق من حيث