____________________
الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له) (1) فإنها دالة على أن يكون النائب صرورة.
وظاهر النص هو الوجوب ولا موجب لرفع اليد عنه.
ودعوى أن ذكر الرجل من باب المثال لا شاهد لها.
بل يمكن القول بوجوب استنابة الرجل الصرورة حتى إذا كان المنوب عنه ميتا لصحيحة معاوية بن عمار (في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال، قال: يحج عنه صرورة لا مال له) (2).
ولكن بإزائها صحيحة أبي أيوب (امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجت المرأة، فقالت: إن كان يصلح حججت أنا عن أخي وكنت أنا أحق بها من غيري؟. فقال أبو عبد الله (ع) لا بأس بأن تحج عن أخيها وإن كان لها مال فلتحج من مالها فإنه أعظم لأجرها) (3.
ومقتضى الجمع العرفي بينهما هو الالتزام باستحباب نيابة الصرورة عن الميت ومما يدل على جواز نيابة غير الصرورة عن الميت، صحيح حكم بن حكيم (انسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة (إلى أن قال) فقال: إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا وأجزأ الذي أحجه) (4) وهو صريح في الاجزاء مع كون النائب غير صرورة ومعنى الاجزاء عنهما ترتب الثواب على عمل النائب وتفريغ ذمة المنوب عنه، فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن
وظاهر النص هو الوجوب ولا موجب لرفع اليد عنه.
ودعوى أن ذكر الرجل من باب المثال لا شاهد لها.
بل يمكن القول بوجوب استنابة الرجل الصرورة حتى إذا كان المنوب عنه ميتا لصحيحة معاوية بن عمار (في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال، قال: يحج عنه صرورة لا مال له) (2).
ولكن بإزائها صحيحة أبي أيوب (امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجت المرأة، فقالت: إن كان يصلح حججت أنا عن أخي وكنت أنا أحق بها من غيري؟. فقال أبو عبد الله (ع) لا بأس بأن تحج عن أخيها وإن كان لها مال فلتحج من مالها فإنه أعظم لأجرها) (3.
ومقتضى الجمع العرفي بينهما هو الالتزام باستحباب نيابة الصرورة عن الميت ومما يدل على جواز نيابة غير الصرورة عن الميت، صحيح حكم بن حكيم (انسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة (إلى أن قال) فقال: إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا وأجزأ الذي أحجه) (4) وهو صريح في الاجزاء مع كون النائب غير صرورة ومعنى الاجزاء عنهما ترتب الثواب على عمل النائب وتفريغ ذمة المنوب عنه، فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن