وإذا كان المال قد قبضه الوصي - وكان موجودا - أخذ
____________________
(1) لأصالة عدم وقوع الاستيجار منه، وما لم يحرز الاستيجار لا موجب لسقوط الحج الموصى به فيجب الاستيجار عنه من الأصل إن كان الحج الموصى به حجة الاسلام ومن الثلث إذا كان غيرها، وهذا من دون فرق بين مضي مدة يمكن الاستيجار فيها، وبين عدم مضي مدة يمكن الاستيجار فيها ومن دون فرق بين كون الواجب فوريا أو موسعا، وسواء كان مال الإجارة موجودا عند الوصي أم لا.
خلافا لما ذهب إليه السيد في العروة من الحكم بالاستيجار في فرض ما إذا مضت مدة يمكن الاستيجار فيها وكان الواجب فوريا ولم تكن مال الإجارة موجودا لحمل فعل الوصي وأمره على الصحة.
ويضعف: بأنه لا مجال لاجراء أصالة الصحة في أمثال المقام لأن أصالة الصحة إنما تجري فيما إذا شك في صحة العمل وفساده بعد الفراغ عن أصل وقوعه في الخارج وأما إذا كان أصل العمل مشكوكا فيه فلا نحكم بوقوعه بأصالة الصحة لأن أصالة الصحة لا تتكفل ثبوت أصل العمل وإنما تتكفل صحة العمل الواقع من المسلم.
وذلك: لأن أصالة الصحة ثبتت بالسيرة الشرعية وهي جارية فيما إذا كان العمل صادرا من أحد وشك في صحته وفساده وأنه هل وقع على الوجه الصحيح أم وقع على وجه غير صحيح وأما إذا لم يعلم بوقوع الفعل وتحققه في الخارج وشك في أصل وقوعه فأصالة الصحة لا تثبت وقوعه بل المرجع حينئذ أصالة عدم وقوع الفعل في الخارج.
خلافا لما ذهب إليه السيد في العروة من الحكم بالاستيجار في فرض ما إذا مضت مدة يمكن الاستيجار فيها وكان الواجب فوريا ولم تكن مال الإجارة موجودا لحمل فعل الوصي وأمره على الصحة.
ويضعف: بأنه لا مجال لاجراء أصالة الصحة في أمثال المقام لأن أصالة الصحة إنما تجري فيما إذا شك في صحة العمل وفساده بعد الفراغ عن أصل وقوعه في الخارج وأما إذا كان أصل العمل مشكوكا فيه فلا نحكم بوقوعه بأصالة الصحة لأن أصالة الصحة لا تتكفل ثبوت أصل العمل وإنما تتكفل صحة العمل الواقع من المسلم.
وذلك: لأن أصالة الصحة ثبتت بالسيرة الشرعية وهي جارية فيما إذا كان العمل صادرا من أحد وشك في صحته وفساده وأنه هل وقع على الوجه الصحيح أم وقع على وجه غير صحيح وأما إذا لم يعلم بوقوع الفعل وتحققه في الخارج وشك في أصل وقوعه فأصالة الصحة لا تثبت وقوعه بل المرجع حينئذ أصالة عدم وقوع الفعل في الخارج.