____________________
الدالة على اعتبار الايمان في صحة الأعمال وقبولها وعدم صحتها بدون الولاية (1).
ودعوى: أن ذلك في العمل لنفسه دون عمل غيره، ممنوعة بأن النائب يتقرب بالأمر المتوجه إلى نفسه، والعمل الصحيح الصادر منه المتقرب به يوجب فراغ ذمة المنوب عنه فإذا فرضنا أن العمل الصادر منه غير مقبول ولم يكن قريبا حقيقة فلا يوجب سقوط الواجب عن المنوب عنه.
(1) لا يخفى أن هذا الشرط - كما صرح به في ذيل المسألة - شرط في صحة الإجارة لا في صحة حج النائب.
فيقع الكلام في موردين:
أحدهما: في حكم الحج النيابي الصادر من النائب الذي اشتغلت ذمته بحج آخر في عام النيابة والظاهر هو الحكم بصحة الحج لأن المورد من صغريات باب التزاحم للتضاد بين الحجتين، وحيث إن المكلف لا يتمكن من الجمع بينهما في سنة واحدة فلا يؤمر بهما معا في عرض واحد، ولكن يمكن أن يؤمر بهما على نحو الترتب فيؤمر أولا بالحج عن نفسه، وعلى تقدير العصيان والترك يؤمر ثانيا بالحج عن الغير فيحكم بصحة الحج الصادر منه على وجه النيابة بالأمر الترتبي، وتبرأ ذمة المنوب عنه.
ودعوى: أن ذلك في العمل لنفسه دون عمل غيره، ممنوعة بأن النائب يتقرب بالأمر المتوجه إلى نفسه، والعمل الصحيح الصادر منه المتقرب به يوجب فراغ ذمة المنوب عنه فإذا فرضنا أن العمل الصادر منه غير مقبول ولم يكن قريبا حقيقة فلا يوجب سقوط الواجب عن المنوب عنه.
(1) لا يخفى أن هذا الشرط - كما صرح به في ذيل المسألة - شرط في صحة الإجارة لا في صحة حج النائب.
فيقع الكلام في موردين:
أحدهما: في حكم الحج النيابي الصادر من النائب الذي اشتغلت ذمته بحج آخر في عام النيابة والظاهر هو الحكم بصحة الحج لأن المورد من صغريات باب التزاحم للتضاد بين الحجتين، وحيث إن المكلف لا يتمكن من الجمع بينهما في سنة واحدة فلا يؤمر بهما معا في عرض واحد، ولكن يمكن أن يؤمر بهما على نحو الترتب فيؤمر أولا بالحج عن نفسه، وعلى تقدير العصيان والترك يؤمر ثانيا بالحج عن الغير فيحكم بصحة الحج الصادر منه على وجه النيابة بالأمر الترتبي، وتبرأ ذمة المنوب عنه.