____________________
من عدم جواز حج المرأة الصرورة عن غيرها لا عن الرجال ولا عن النساء.
ثانيهما: ما اختاره الشيخ في الاستبصار من أن المرأة الصرورة لا تنوب عن الرجال فقط (1).
واستدل للقول الأول: بخبر علي بن أحمد بن أشيم عن سليمان بن جعفر قال: سألت الرضا (ع) عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة، قال: لا ينبغي) (2) بناءا على أن المراد بقوله: (لا ينبغي) هو المنع كما هو الشايع في الكتاب والسنة من هذا التعبير فإذا كانت نيابتها عن المرأة الصرورة غير جائزة فعدم جواز نيابتها عن الرجل الصرورة أولى.
ولكن الخبر ضعيف بابن أشيم مضافا إلى أن الخبر خص المنع بما إذا كان المنوب عنه صرورة أيضا وأما إذا لم يكن صرورة فلا دليل على المنع فما استدل به الشيخ أخص من مدعاه.
واستدل للقول الثاني بعدة من الروايات كلها ضعيفة.
منها: خبر مصادف (أتحج المرأة عن الرجل؟ فقال نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت رب امرأة خير من رجل) (3) قال الشيخ بعد ذكر هذا الحديث فشرط في جواز حجتها مجموع الشرطين الفقه بمناسك الحج وأن تكون قد حجت فيجب اعتبارهما معا.
ولكن الخبر ضعيف بمصادف وباللؤلؤي.
ومنها: خبر آخر لمصادف (في المرأة تحج عن الرجل الصرورة؟
ثانيهما: ما اختاره الشيخ في الاستبصار من أن المرأة الصرورة لا تنوب عن الرجال فقط (1).
واستدل للقول الأول: بخبر علي بن أحمد بن أشيم عن سليمان بن جعفر قال: سألت الرضا (ع) عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة، قال: لا ينبغي) (2) بناءا على أن المراد بقوله: (لا ينبغي) هو المنع كما هو الشايع في الكتاب والسنة من هذا التعبير فإذا كانت نيابتها عن المرأة الصرورة غير جائزة فعدم جواز نيابتها عن الرجل الصرورة أولى.
ولكن الخبر ضعيف بابن أشيم مضافا إلى أن الخبر خص المنع بما إذا كان المنوب عنه صرورة أيضا وأما إذا لم يكن صرورة فلا دليل على المنع فما استدل به الشيخ أخص من مدعاه.
واستدل للقول الثاني بعدة من الروايات كلها ضعيفة.
منها: خبر مصادف (أتحج المرأة عن الرجل؟ فقال نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت رب امرأة خير من رجل) (3) قال الشيخ بعد ذكر هذا الحديث فشرط في جواز حجتها مجموع الشرطين الفقه بمناسك الحج وأن تكون قد حجت فيجب اعتبارهما معا.
ولكن الخبر ضعيف بمصادف وباللؤلؤي.
ومنها: خبر آخر لمصادف (في المرأة تحج عن الرجل الصرورة؟