أن ما يلزمه من الفيئة أو الطلاق يكون بعدها.
ويخص كونها مدخولا بها قوله تعالى: * (فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم) * (1)، لأن المراد بالفيئة العود إلى الجماع بلا خلاف، ولا يقال: عاد إلى الجماع، إلا لمن تقدم منه فعله، وهذا لا يكون إلا في المدخول بها.
ولا يصح اعتماد المخالف فيما ذكرناه من الشروط على ظاهر قوله تعالى:
* (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) *، لأنا نخص ذلك بالدليل، على أنا نمنع من تسمية من أخل ببعض ما اشترطناه موليا، فعليهم أن يدلوا على ذلك حتى تتناوله الآية، ولا دليل لهم عليه.
وإذا تكاملت هذه الشروط في الإيلاء، فمتى جامع حنث، ولزمته كفارة يمين، وإن استمر اعتزاله لها، فهي بالخيار بين الصبر عليه وبين مرافعته إلى الحاكم; فإن رافعته إليه أمره بالجماع والتكفير، فإن أبى أنظره أربعة أشهر من حين المرافعة، لا من حين اليمين، ليراجع نفسه، فإن مضت هذه المدة، ولم يجب إلى ما أمره، فعليه أن يلزمه بالفيئة أو الطلاق، فإن أبى ضيق عليه في التصرف، و المطعم، والمشرب، حتى يفعل أيهما اختاره.
ولا تقع الفرقة بين الزوجين بانقضاء المدة، وإنما يقع بالطلاق، بدليل إجماع الطائفة، وأيضا قوله تعالى: * (وإن عزموا الطلاق) * (2) فأضاف الطلاق إلى الزوج، كما أضاف الفيئة إليه، فكما أن الفيئة لا تقع إلا بفعله، فكذلك الطلاق، وقوله تعالى: * (فإن الله سميع عليم) * (3)، لأنه يفيد أن هناك ما يسمع; ولا يوصف بذلك إلا الطلاق دون انقضاء المدة، وأيضا فإن الأصل بقاء العقد فمن ادعى أن انقضاء المدة طلقة بائنة، أو رجعية، فعليه الدليل.