غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي - الصفحة ٣٦٢
حيث يكون النسل، لا يعول على مثله، لأنه لا يمتنع تسميتهن بذلك، مع إباحة وطئهن فيما لا يكون منه الولد، لأنه (1) لا خلاف في جواز وطئهن فيما عدا القبل و الدبر، لأنه لو صرح بأن قال: فأتوا حرثكم أنى شئتم، من قبل ودبر، لحسن ولما (2) كان متنافيا، ولو كان ذكر الحرث يمنع من الوطئ في الدبر، لتنافي ذلك ولم يحسن التصريح به.
ومن يقول: إن المراد بالآية إباحة وطئ المرأة في قبلها من جهة دبرها، خلافا لما يكرهه اليهود، مخصص للظاهر (3) من غير دليل، ولو صح نزول الآية على هذا السبب، لم يجز (4) أكثر من مطابقتها له، فأما منع تعديها إلى غيره مما يقتضيه ظاهرها فلا يجب.
وقد حكى الطحاوي (5) عن الشافعي أنه قال: ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تحريم ذلك ولا تحليله شئ، والقياس أنه مباح (6)، وحكى عن مالك أنه قال:
ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أن وطئ المرأة في دبرها حلال وتلا الآية، وروى مالك (7) ذلك عن نافع عن ابن عمر. (8)

١ - في " ج " و " س ": بدليل أنه.
٢ - في " س ": لحسن منه ولما.
٣ - في الأصل: " مخصص لظاهر " وراجع في توضيح مقالة اليهود إلى المجمع: ١ / ٣٢٠ وسنن البيهقي: ٧ / ١٩٥.
٤ - في " ج ": لم يجب.
٥ - أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي - النسبة إلى " طحا "، وهي قرية بأسفل أرض مصر من الصعيد يعمل فيها كيزان، يقال لها: الطحوية - مات ٣٢١ ه‍. لاحظ الأنساب، للسمعاني: ٤ / ٥٢ وكشف الظنون: ١ / ٣٢.
٦ - الدر المنثور: ١ / ٦٣٨ في ذيل الآية ٢٢٣ من سورة البقرة، ونيل الأوطار: ٦ / ٢٠١.
٧ - هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر، الأصبحي الحميري، أبو عبد الله المدني، روى عن عامر بن عبد الله بن الزبير وزيد بن أسلم، ونافع مولى ابن عمر وحميد الطويل وغيرهم، وروى عنه الزهري ويحيى بن سعيد ويزيد بن عبد الله وغيرهم، مات ٧٩ تهذيب التهذيب: ١٠ / ٥.
٨ - الدر المنثور: ١ / 638 في ذيل الآية 223 من سورة البقرة وروح المعاني: 2 / 124 في تفسير الآية.
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست