حيث يكون النسل، لا يعول على مثله، لأنه لا يمتنع تسميتهن بذلك، مع إباحة وطئهن فيما لا يكون منه الولد، لأنه (1) لا خلاف في جواز وطئهن فيما عدا القبل و الدبر، لأنه لو صرح بأن قال: فأتوا حرثكم أنى شئتم، من قبل ودبر، لحسن ولما (2) كان متنافيا، ولو كان ذكر الحرث يمنع من الوطئ في الدبر، لتنافي ذلك ولم يحسن التصريح به.
ومن يقول: إن المراد بالآية إباحة وطئ المرأة في قبلها من جهة دبرها، خلافا لما يكرهه اليهود، مخصص للظاهر (3) من غير دليل، ولو صح نزول الآية على هذا السبب، لم يجز (4) أكثر من مطابقتها له، فأما منع تعديها إلى غيره مما يقتضيه ظاهرها فلا يجب.
وقد حكى الطحاوي (5) عن الشافعي أنه قال: ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تحريم ذلك ولا تحليله شئ، والقياس أنه مباح (6)، وحكى عن مالك أنه قال:
ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أن وطئ المرأة في دبرها حلال وتلا الآية، وروى مالك (7) ذلك عن نافع عن ابن عمر. (8)