ومنها: أن تكون المدة التي حلف أن لا يطأ الزوجة فيها، أكثر من أربعة أشهر.
ومنها: أن تكون الزوجة مدخولا بها.
ومنها: أن لا يكون الإيلاء في صلاحه لمرض يضر به الجماع، أو في صلاح الزوجة، لمرض، أو حمل، أو رضاع. (1) يدل على ذلك كله إجماع الطائفة، وأيضا فإن وقوع الإيلاء وتعلق الأحكام به، طريقه الشرع، ولا خلاف في ثبوت ذلك مع تكامل ما ذكرناه، وليس على ثبوته مع اختلال بعضه دليل، فوجب نفيه، ويخص ما اشترطناه من كونها زوجة دوام ما قدمناه في فصل المتعة.
ويحتج على المخالف فيما اعتبرناه من كون اليمين بأسماء الله تعالى خاصة بما رووه من قوله عليه السلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (2)، ويحتج عليه في النية بقوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات (3)، والمراد أن أحكام الأعمال إنما تثبت بالنية، لما علمناه من حصول الأعمال في أنفسها من غير نية، ويحتج عليه في الإكراه بما رووه من قوله عليه السلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (4)، ويدخل في ذلك رفع الحكم والمآثم، لأنه لا تنافي بينهما.
ويخص كون المدة أكثر من أربعة أشهر قوله تعالى: * (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) * (5)، فأخبر سبحانه أن له التربص هذه المدة، فثبت