ومن تزوج امرأة على أنها حرة فخرجت أمة، أو بنت حرة فخرجت بنت أمة، أو سليمة فخرجت مجذومة، أو برصاء، أو عمياء، أو رتقاء، أو مفضاة، أو مجنونة، أو عرجاء - ومن أصحابنا من ألحق بذلك كونها محدودة في الزنا (1) - كان له ردها، وفسخ العقد بغير طلاق، بإجماع الطائفة، ويأخذ ما دفع إليها من المهر إلا أن يكون قد وطئها قبل العلم بالعيب، فإنه يكون المهر لها بما استحل من فرجها، ويرجع به على من تولى أمرها، إن كان علم بالعيب، ودلسها عليه.
وإن كانت أمة فرزق منها ولدا; فإن كان عقد على أنها حرة بشهادة شاهدين لها بالحرية، فالولد حر، ويرجع السيد بقيمة الولد والمهر على من تولى أمرها، وإن كان عقد من غير بينة بذلك، فولدها رق، ويلزم سيدها دفعه إلى الأب بالقيمة، وعلى الأب دفعها إليه، فإن لم يكن له مال استسعى فيها، فإن أبى ذلك، فعلى الإمام القيام بها من سهم الرقاب، وعلى الأب لمولى الجارية، عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف عشرها إن لم تكن كذلك.
وإن علم الزوج بأحد هذه العيوب، فوطئها، أو رضي به، لم يكن له بعد ذلك رد، ولا أخذ شئ من المهر، ويكون الولد من الأمة رقا لسيدها إن كان العقد بغير إذنه، ولا يلزم دفعه بالقيمة بلا خلاف.
والحرة إذا تزوجت برجل على أنه حر، فظهر عبدا، أو سليم، فظهر أنه مجنون، أو عنين، أو مجبوب، فلها الرد، ولا يرد الرجل بغير هذه العيوب - وحكم الولد من العبد ما قدمناه من حكم ولد الأمة - غير أن العنين يجب الصبر عليه سنة; فإن تعالج ووصل إليها فيها ولو مرة واحدة، فلا خيار لها في رده، وإن لم يصل إليها في هذه المدة، فلها الخيار، وهذا حكم العنة الحادثة بعد الدخول والصحة، بدليل إجماع الطائفة.
والجنون الحادث بعد الدخول; إن كان يعقل معه أوقات الصلاة، فلا خيار