ولا تجير الحرة على رضاع ولدها، وتستحق أجرة على أبيه، فإن كان قد مات استحقته من مال الولد، وهي أحق برضاعه، إلا أن تطلب من الأجر برضاعه (1)، أكثر مما قد رضى به غيرها.
والمطلقة أحق بالذكر من الأب مدة الرضاع، وبعدها الأب أحق به، فإن كان أنثى، فالأم أحق بها إلى سبع سنين، إلا أن تتزوج، فيكون الأب أحق على كل حال، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
واعلم أن أقل الحمل ستة أشهر، لقوله تعالى: * (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) * (2) وقوله: * (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) * (3)، وأكثره في غالب العادة تسعة أشهر، بلا خلاف، وينضاف إلى ذلك أشهر الريب، وهي ثلاثة أشهر، وهي أكثر أيام الطهر بين الحيضتين، فتصير أكثر مدة الحمل سنة، بدليل إجماع الطائفة، ولأن ما ذهبنا إليه من أكثر مدة الحمل مجمع عليه، وليس على قول من ذهب إلى أن أكثره سنتان، أو أربع، أو سبع، دليل. (4) وعلى ما ذكرناه إذا طلق الرجل زوجته، أو مات عنها، فتزوجت، وجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا، من يوم دخل الثاني بها، فهو لاحق به، وإن أتت به لأقل من ستة أشهر، لحق بالأول إن كان مدة طلاقها أو الوفاة عنها سنة فما دونها، وإن كان مدة ذلك أكثر من سنة لم يلحق به، ولا يحل للرجل الاعتراف بالولد في الموضع الذي قلنا إنه لا يلحق به فيه.