وبما رواه واثلة (1) قال: أتينا رسول الله في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل، فقال: أعتقوا رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. (2) وأما ما عدا القتل من الجناية (3) على الآدمي في بدنه بالجروح وغيرها، وفي القصاص مع حصول الشروط التي اعتبرناها في القصاص بالقتل، وينضاف إلى ذلك (4) شرطان آخران: أحدهما أن يكون ما فعله الجاني مما لا يرجى صلاحه كقطع اليد مثلا، أو عطبها وقلع العين أو ذهاب ضوئها، وما أشبه ذلك، والثاني أن لا يخاف بالاقتصاص به تلف نفس المقتص منه، كالجائفة والمأمومة وما جرى مجراهما، فإنها يخاف منها تلف النفس (5) ولا يصح فيها ولا في مثلها القصاص.
ومتى اقتص بجرح أو كسر أو قلع (6) قبل اليأس من صلاحه، فبرأ أحدهما،