ولا يجوز اليمين بالبراءة من الله، أو من رسوله، أو أحد الأئمة عليهم السلام، فإن فعل أثم، ولزمه - إن خالف ما علق البراءة به - كفارة ظهار، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
ومن قال: علي عهد الله أن أفعل كذا من الطاعات، أو أترك كذا من المقبحات، كان عليه الوفاء، ومتى خالف لزمه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، مخير في ذلك; بدليل الإجماع الماضي ذكره.
وأما النذر فهو أن يقول: لله علي كذا إن كان كذا، ويلزم الوفاء متى حصل ما نذر فيه، - وقد دللنا على وجوب ذلك فيما تقدم من الكتاب في باب الصلاة - فإن لم يفعل لزمه كفارة نقض العهد، بدليل الإجماع المشار إليه.
ومتى قال: علي كذا إن كان كذا، ولم يقل: لله، أو قال: لله علي كذا، ولم يقل: إن كان كذا، لم يكن ناذرا، ولم يلزمه بالمخالفة كفارة، لأن ما اعتبرناه (1) مجمع على انعقاد النذر به، ولا دليل على انعقاده من دونه، وقد روي عن ثعلب أنه قال:
النذر عند العرب وعد بشرط، ومن أصحابنا من أجرى قول القائل: لله علي كذا، من غير شرط مجرى العهد. (2) ولا ينعقد نذر المعصية، ولا النذر فيها، بدليل ما قدمناه من الإجماع ونفي الدليل الشرعي على انعقاده، وأيضا فمعنى انعقاد النذر أن يجب على الناذر فعل ما أوجبه على نفسه، وإذا انتفى بالإجماع أن تجب المعصية على حال، ثبت أن النذر لا ينعقد فيها، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام: لا نذر في معصية. (3)