وقد دخل في هذا الحكم، المطلقة طلاقا رجعيا، إذا توفي زوجها وهي في العدة، لأنها زوجته على ما بيناه فيما مضى، وهذه عدة المتمتع بها، إذا توفي عنها زوجها قبل انقضاء أيامها، وعدة أم الولد لوفاة سيدها، وعدتها لو زوجها سيدها وتوفي زوجها.
وإن كانت الوفاة بعد ما انقضت أيام المتمتع بها، فعدتها شهران وخمسة أيام، سواء كانت في العدة أم لا، وهذه عدة الزوجة إذا كانت أمة، فإن عتقت وهي في العدة فعليها أن تكمل عدة الحرة، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
وإن كان المتوفى عنها زوجها حاملا، فعليها أن تعتد عندنا خاصة بأبعد الأجلين، فإن وضعت قبل انقضاء الأيام المعينة لها لم تنقض عدتها حتى تكمل تلك المدة، وإن كملت قبل وضع الحمل لم تنقض عدتها حتى تضع الحمل، بدليل الإجماع المشار إليه (1)، وطريقة الاحتياط، ولأن العدة عبادة تستحق عليها الثواب، وإذا كان الثواب فيما ذهبنا إليه أوفر، لأن المشقة فيه أكثر، كان أولى من غيره.
وقوله تعالى: * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * (2)، معارض بقوله تعالى: * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) *. (3) وأما ما يجري مجرى الموت فشيئان:
أحدهما: غيبة الزوج، التي لا تعرف الزوجة معها له خبرا، فإنها إذا لم تختر الصبر على ذلك، ورفعت أمرها إلى الإمام، ولم يكن له ولي يمكنه الإنفاق عليها،