المخالف في سقوط الكفارة بالسهو والإكراه بقوله عليه السلام: رفع عن أمتي الخطأ و النسيان وما استكرهوا عليه. (1) واليمين التي لا تنعقد، ولا كفارة فيها، ما عدا ما ذكرناه; مثل أن يحلف الإنسان على يمين (2) هو كاذب فيه، أو يقول: لا والله، وبلى والله، من غير أن يعقد ذلك بنية، وهذه يمين اللغو، أو يحلف أن يفعل، أو يترك ما يكون خلافه طاعة لله تعالى، واجبة أو مندوبا إليها، أو يكون أصلح له في دنياه.
ويحتج على المخالف في هذا بقوله عليه السلام: من حلف على شئ فرأى ما هو خير منه فليأت الذي هو خير منه وتركه كفارته (3)، ويخص اليمين على المعصية، أن معنى انعقاد اليمين، أن يجب على الحالف، أن يفعل أو يترك ما علق اليمين به، وهذا لا يصح في المعصية، لأن الواجب تركها، وليس لأحد أن يقول: معنى انعقاد اليمين لزوم الكفارة بالمخالفة، لأن ذلك تابع لانعقاد اليمين وموجب عنه، فكيف يفسر الانعقاد به؟
وكفارة اليمين عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد صام (4) ثلاثة أيام، والكسوة على الموسر ثوبان، وعلى المعسر ثوب، والإطعام شبع المسكين في يومه.
ولا كفارة قبل الحنث، ولا يمين للولد مع والده، ولا للعبد مع سيده، ولا للمرأة مع زوجها، فيما يكرهونه من المباح.