فيلزمه الإمام ذلك، حتى يجب عليها الصبر، ويبعث الإمام من يتعرف خبره في الآفاق; فإن لم يعرف له خبر حتى انقضت أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الإمام، فعدتها عدة المتوفى عنها زوجها.
والثاني: الارتداد عن الإسلام على الوجه الذي لا يقبل التوبة منه، بدليل الإجماع المشار إليه، فأما ما تصح التوبة منه، فقد روي أن عدتها ثلاثة أشهر.
وحكم العدة في الطلاق الرجعي أن لا تخرج المرأة من بيت مطلقها إلا بإذنه، ولا يجوز له إخراجها منه إلا أن تؤذيه، أو تأتي فيه بما يوجب الحد، فيخرجها لإقامته ويردها، ولا تبيت إلا فيه، ولا يردها إذا أخرجها للأذى، وروي أن أقل ما يحصل به الأذى أن تخاصم أهل الرجل. (1) وتجب النفقة في عدة الطلاق الرجعي بلا خلاف، ولا تجب في عدة البائن بدليل إجماع الطائفة، ولأن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، إلا أن تكون حاملا، فإن النفقة تجب لها بلا خلاف، لقوله تعالى: * (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) * (2)، ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا بلا خلاف، وإن كانت حاملا أنفق عليها عندنا خاصة من مال ولدها، حتى تضع الحمل.
وتبيت المتوفى عنها زوجها حيث شاءت، ويلزمها الحداد بلا خلاف، وهو اجتناب الزينة في الهيئة ومس الطيب واللباس، ولا يلزم المطلقة وإن كانت بائنة، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه، ودلالة الأصل وقوله تعالى (3): * (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده) *. (4)