ثلاثة قروء) * (1)، لأن آية وضع الحمل عامة في المطلقة وغيرها وناسخة لما تقدمها بلا خلاف، ويبين ذلك أن قوله سبحانه: * (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) * في غير الحوامل، لأنه تعالى قال: * (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) * (2)، ومن كانت مستبينة الحمل لا يقال فيها ذلك، وإذا كانت خاصة في غير الحوامل لم يعارض آية الحمل، لأنها عامة في المطلقة وغيرها.
وإن كانت حائلا فلا يخلو إما أن تكون ممن تحيض أم لا، فإن كانت ممن تحيض، فعدتها إن كانت حرة ثلاثة قروء بلا خلاف، وإن كانت أمة فعدتها قرءان بلا خلاف إلا من داود، فإن عتقت في العدة تممتها عدة الحرة.
والقرء المعتبر، الطهر بين الحيضتين، بدليل إجماع الطائفة، وإن كانت لا تحيض ومثلها تحيض، فعدتها إن كانت حرة ثلاثة أشهر بلا خلاف، وإن كانت أمة فخمسة وأربعون يوما.
وإن كانت لا تحيض لصغر أو كبر وليس في سنها من تحيض، فقد اختلف أصحابنا في وجوب العدة عليها، فمنهم من قال: لا تجب (3)، ومنهم من قال:
يجب أن تعتد بالشهور، وهو اختيار المرتضى رضي الله عنه (4) وبه قال جميع المخالفين (5)، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، وأيضا قوله تعالى: * (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) * (6)، وهذا نص، وقوله تعالى: * (وإن ارتبتم) * معناه على ما ذكره جمهور المفسرين: إن كنتم مرتابين في عدة هؤلاء النساء، وغير عالمين بمقدارها، فقد روى