لعان، ولا يلحق الولد بزوجها، ولا تعتد لانقضاء الأجل وللوفاة إذا كانت حرة، كعدة الحرائر من الأزواج، ولا تحلل للمطلق ثلاثا، العود إلى الزوجة، ولا يجب لها سكنى ولا نفقة (1)، ليس بشئ يعول على مثله، لأن الأحكام الشرعية إنما تثبت بالأدلة الشرعية، ولا مدخل فيها للقياس على ما بيناه في أصول الفقه. (2) وإذا ثبت ذلك، وكان الدليل الشرعي قد قدر (3) هذه الأحكام في المتمتع بها، وجب القول بها، ولم يجز قياسها على غيرها من الزوجات.
على أن ما ذكروه من الميراث ينتقض بالقاتلة لزوجها، فإنها لا ترثه، و بالزوجة إذا كانت ذمية أو أمة، فإنه لا توارث بينها وبين زوجها.
وأما الطلاق فقد قام مقامه في الفرقة غيره في كثير من الزوجات، كالملاعنة، والمرتدة، والأمة المبيعة، والمالكة لزوجها، فما أنكروا أن يكون انقضاء الأجل يقوم في الفرقة مقام الطلاق، ولا يحتاج إليه؟! وليس لأحد أن يقول:: فإلا وقع الطلاق قبل انقضائه؟! لأن كل من أجاز النكاح إلى أجل، منع من وقوع الطلاق قبله; فالقول بأحد الأمرين دون الآخر، يبطله الإجماع.
وأما الإيلاء فإن الله تعالى علق حكم من لم يراجع ويكفر بالطلاق (4)، ولا يقع بالمتمتع بها طلاق، فلا يلحقها حكم الإيلاء، مع أنه قد يكون أجل المتعة أقل من الأجل المضروب في الإيلاء، وهو أربعة أشهر، فكيف يصح في هذا النكاح الإيلاء؟
وأما اللعان فعند أبي حنيفة أن الشرط في وقوعه بين الزوجين أن يكونا حرين مسلمين، وعنده أن الأخرس لا يصح قذفه ولا لعانه; فلا يصح له التعلق في نفي