عنه فرض نفقتها، وكان له ردها إليه وإن كرهت، وتأديبها بما قدمناه; قال الله تعالى: * (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن) * (1)، وقال كثير من أهل التفسير: معنى * (تخافون) * تعلمون، ومن لم يقل ذلك، وحمل الخوف على ظاهره، لا بد أن يضمر: " وعلمتم ذلك منهن " لأن بمجرد الخوف من النشوز وقبل حصوله، لا يفعل شئ مما ذكرناه.
وأما الزوج إذا نشز على المرأة، وكره المقام معها وهي راغبة فيه، فلا بأس أن تبذل له على استدامة المقام معه شيئا من مالها، وتسقط عنه فرض نفقتها والليلة التي لها منه، ويصطلحا على ذلك; قال الله تعالى: * (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير) *. (2) والشقاق بين الزوجين يكون بأن يكره كل واحد منهما صاحبه، ويقع بينهما الخصام، ولا يستقر بينهما صلح، لا على طلاق (3)، ولا على مقام من غير شقاق، وأيهما رفع الخبر إلى الحاكم، فعليه أن يبعث رجلين مأمونين، أحدهما من أهل الزوج والآخر من أهل المرأة ينظران بينهما; فإن أمكنهما الإصلاح نجزاه (4)، فإن رأيا أن الفرقة أصلح، أعلما الحاكم بذلك، ليرى رأيه.
وليس له إجبار الزوج على الطلاق إلا أن يمنع من حقوق الزوجة واجبا عليه (5); قال الله تعالى: * (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما) *. (6)