والرباع، والوجه في ذلك أن يضرب سهام المنكسر عليهم في أصل الفريضة، فما بلغت إليه خرجت منه السهام صحاحا.
وأصل الفريضة هو أقل عدد يخرج منه السهام المسماة فيها صحاحا; مثل أن يجتمع مع النصف ثلث أو سدس، فيكون أصلها (1) من ستة، فإن كان معه ربع فأصلها من أربعة، فإن كان مع النصف ثمن فأصلها من ثمانية، فإن كان مع الربع ثلث أو سدس، فأصلها من اثني عشر، وإن كان مع الثمن ثلثان أو سدس، فأصلها من أربعة وعشرين.
مثال ما قدمناه في تصحيح السهام، أن نفرض أبوين وابنا وبنتا; فأصل فريضتهم من ستة; للأبوين سهمان وتبقى أربعة تنكسر على الابن والبنت، وفتضرب سهامهما وهي ثلاثة - للابن سهمان وللبنت سهم - في أصل الفريضة و هي ستة، فتكون ثمانية عشر; لكل واحد من الأبوين ثلاثة، ويبقى اثنا عشر، للابن منها ثمانية وللبنت أربعة، وكذا لو كان مكان الابن والبنت ثلاث بنات، فإنا نضرب سهامهن، وهي ثلاثة، في أصل الفريضة، فيكون للأبوين ستة، ولكل واحدة من البنات أربعة.
وإن كان في الفريضة رد ينكسر، فالوجه أن يجمع مخرج فرائض من يجب الرد عليه ثم يضرب في أصل الفريضة ويقسم الجميع; كفريضة الأبوين والبنت مثلا فإن أصلها من ستة، للأبوين الثلث، وللبنت النصف، ويبقى سهم ينكسر في الرد عليهم، فمخرج الثلث من ثلاثة، ومخرج النصف من اثنين، وذلك خمسة، فتضرب في أصل الفريضة وهي ستة، فيكون ثلاثين; للأبوين عشرة، وللبنت خمسة عشر بالفرض، وللأبوين من الباقي، وهو خمسة، سهمان وللبنت ثلاثة بالرد، وعلى هذا يجري الحساب في جميع الفرائض فليتأمل.