ذوات النسب، وحكم الإماء في التحريم بالنسب والرضاع وغيره من الأسباب، حكم الحرائر.
وأما من يحرم العقد عليهن في حال دون حال فأخت المعقود عليها بلا خلاف، أو الموطوءة بالملك بلا خلاف إلا من داود، ويدل على ذلك قوله تعالى: * (وأن تجمعوا بين الأختين) * (1) لأنه لم يفصل، والخامسة حتى تنقبض الأربع بما يوجب البينونة، والمطلقة للعدة ثلاثا، أو للسنة، على ما نبينه، حتى تنكح زوجا آخر وتبين منه; وكذا حكم كل مزوجة، والمعتدة من الطلاق الرجعي حتى تخرج من عدتها، كل هذا بلا خلاف، وبنت الأخ على عمتها، وبنت الأخت على خالتها حتى تأذنا، والأمة على الحرة حتى تأذن، والزانية حتى تتوب، بدليل إجماع الطائفة.
وظواهر القرآن المبيحة للعقد على النساء بالإطلاق تبيح تزويج المرأة على عمتها وخالتها إلا ما أخرجه الدليل من حظر ذلك إذا لم يكن منهما إذن، وما يرويه المخالف من قوله عليه السلام: لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها (2)، خبر واحد مخالف لظاهر القرآن، ومعارض بأخبار تقتضي الإباحة مع الاستئذان، ومحمول لو سلم من ذلك كله على ما إذا لم يكن منهما إذن، فلا يمكن الاعتماد عليه.
ويحرم العقد على الكافرة وإن اختلفت جهات كفرها حتى تسلم - إلا على وجه نذكره - بدليل إجماع الطائفة، وأيضا قوله تعالى: * (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) * (3)، وقوله: * (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) * (4)، وقوله: * (لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة) * (5) لأنه نفي ما لظاهر التساوي في