قال: حكمه وحكم ولد الملاعنة سواء (1). وهو مذهب من خالفنا من الفقهاء.
ويعزل من التركة مقدار نصيب الحمل، والاستظهار يقتضي عزل نصيب ذكرين; فإن ولد ميتا فلا ميراث له (2)، وإن ولد حيا ورث، وتعلم حياته بالاستهلال والحركة الكثيرة التي لا تكون إلا من حي، وإن ولد وله ما للرجال و ما للنساء، اعتبرت حاله بالبول فمن أي الفرجين خرج ورث عليه; فإن خرج منهما اعتبر بالسبق، فمن أيهما سبق ورث عليه، فإن تساوى خروجه منهما، فمن أيهما انقطع أخيرا ورث عليه، فإن تساوى انقطاعه منهما ورث نصف ميراث الرجال و نصف ميراث النساء، وقد روي: أنه تعد أضلاعه، فإن نقص أحد الجانبين ورث ميراث الرجال، وإن تساويا ورث ميراث النساء (3)، فإن لم يكن للمولود فرج أصلا استخرج بالقرعة، فما خرج ورث عليه.
وإذا عقد على الصغيرين عقد النكاح أبواهما توارثا، وإن كان العاقد غيرهما، فلا توارث بينهما حتى يبلغا ويمضيا العقد، وإن بلغ أحدهما فأمضاه ثم مات أنتظر بلوغ الآخر; فإن بلغ وأمضاه حلف أنه لم يرض به للميراث، فإن حلف ورث، وإلا فلا ميراث له.
ويتوارث الزوجان بعد الطلاق الرجعي، سواء كان في الصحة أو المرض، ما دامت المرأة في العدة، وإن كان في حال مرض الزوج، ورثته المرأة وإن كان بائنا، إذا مات من مرضه ذلك ما لم تتزوج أو يمض لطلاقها سنة، وإذا تزوج المريض و مات قبل الدخول بطل العقد ولم ترثه المرأة.
وإذا انفرد الزوج بالميراث، فله النصف بالتسمية، والنصف الآخر بالرد،