لم تكن، بلا خلاف إلا من داود فإنه قال: إن كانت في حجره حرمت وإلا فلا (1)، ظنا منه أن قوله تعالى: * (اللاتي في حجوركم) * (2)، شرط في التحريم. وليس ذلك شرطا، وإنما هو وصف لهن، لأن الغالب أن الربيبة تكون في حجره.
ومن هذا الضرب أم المزني بها وابنتها، فهو الظاهر من مذهب أصحابنا و الأكثر من رواياتهم، وطريقة الاحتياط تقتضيه.
وتحرم على الابن زوجة الأب وأمته المنظور إليها بشهوة، بلا خلاف بين أصحابنا، وعلى الأب زوجة الابن أيضا وأمته المنظور إليها بشهوة، ومن أصحابنا من قال: الموطوءة (3)، والأول أحوط.
ويحرم على كل واحد منهما العقد على من زنى بها الآخر، بدليل إجماع الطائفة، ويخص التحريم على الابن قوله تعالى: * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) * (4) لأن لفظ النكاح يقع على العقد والوطئ معا.
وتعلق المخالف بما يروونه من قوله عليه السلام: الحرام لا يحرم الحلال (5)، غير معتمد لأنه خبر واحد، ثم هو مخصوص بالإجماع، ويحمل على مواضع:
منها: أن وطئ المرأة في الحيض حرام ولا يحرم ما عداه من الحلال منها.
ومنها: أن الزنا بالمرأة لا يحرم التزويج بها إذا تابت.
ومنها: أن وطئ الأب لزوجة ابنه والابن لزوجة أبيه حرام ولا يحرم من الزوجة ما كان حلالا منها.