وأم الولد إذا مات سيدها، وولدها حي جعلت في نصيبه وعتقت عليه، فإن لم يخلف غيرها عتق منها نصيب الولد واستسعيت في الباقي لغيره من الورثة، فإن كان ثمنها دينا على سيدها، قومت على ولدها، وتركت حتى يبلغ الولد; فإذا بلغ أجبر على قضاء ثمنها، فإن مات قبل البلوغ بيعت لقضائه.
ولا يرث القاتل عمدا مقتوله على وجه الظلم، على ما بيناه بلا خلاف، ويرثه إن كان قتله خطأ ما عدا الدية المستحقة عليه، بدليل الإجماع من الطائفة على ذلك وظاهر آيات المواريث، وقاتل العمد إنما أخرجناه من الظاهر، بدليل قاطع،، وليس ذلك في قاتل الخطأ.
وقول المخالف: لو كان قاتل الخطأ وارثا لما وجب تسليم الدية عليه، ليس بشئ لأنه لا تنافي بين وجوب تسليم الدية وبين الميراث مما عداها، ولا يورث من الدية أحد من كلالة الأم [ولا من يتقرب بها] (1) ويرثها من عداهم من ذوي الأنساب والأسباب.
ويرث (2) ولد الملاعنة لأمه ولمن يتقرب بها، وترثه هي ومن يتقرب بها، ولا يرثه أبوه ولا من يتقرب به على حال، ولا يرثه الولد إلا أن يقر به بعد اللعان; بدليل الإجماع المشار إليه، وأيضا فالاحتياط فيما ذكرناه، لأن الاقرار بالولد بعد نفيه قد يكون للطمع في ميراثه، فإذا لم يورث، كان ذلك صارفا له عن الاقرار به لهذا الغرض، واقتضى أن لا يكون بعد الجحود إلا لتحري الصدق فقط.
وولد الزنا لا يرث أبويه ولا من يتقرب بهما، ولا يرثونه على حال، لأنه ليس بولد شرعا، لأن الولد للفراش على ما جاء به الأثر (3)، ومن أصحابنا من