لمن أراد أن يتم الرضاعة) * (1)، لأن المراد إثبات الرضاع الشرعي، الذي يتعلق به الحرمة، بدليل أنه تعالى لا يجوز أن يريد الرضاع اللغوي،، لأنه ينطلق (2) على ما يحصل بعد الحولين، وقبل تمامهما، ولا يريد نفي جوازه دونهما، أو بعدهما، لأن ذلك جائز بلا خلاف، ولا نفي الكفاية بدونهما، لأن الكفاية قبل تمامهما قد تحصل بلا شبهة، فلم يبق إلا ما قلناه.
ومن شروط تحريم الرضاع: أن يكون لبن ولادة لا در، بدليل إجماع الطائفة.
ومنها: أن يكون مما ينبت اللحم ويشد العظم، بأن يكون يوما وليلة، أو عشر رضعات متواليات، عند بعض أصحابنا (3)، وعند بعضهم خمس عشرة رضعة (4)، والأول أحوط، كل رضعة منها تروي الصبي لا يفصل بينها (5) برضاع امرأة أخرى، بلا خلاف بين أصحابنا، ولا يثبت الرضاع بقول المرضعة، بل يفتقر ثبوته إلى بينة عادلة.
ومن هذا الضرب من المحرمات أم المعقود عليها، بدليل إجماع الطائفة، وأيضا قوله عز وجل: * (وأمهات نسائكم) * (6) ولم يشترط الدخول، وأيضا فقد روى المخالفون أنه عليه السلام قال: من نكح امرأة ثم ماتت قبل الدخول بها لم تحل له أمها (7)، وهذا نص.
ومن هذا الضرب أيضا ابنة المدخول بها، سواء كانت في حجر الزوج أو