بدليل إجماع الطائفة.
ومن أوصى بسهم من ماله، أو شئ من ماله، كان ذلك السدس، فإن أوصى بجزء منه كان ذلك السبع (1) بدليل إجماع الطائفة على ذلك كله، وقد روي عن أياس بن معاوية (2) في السهم أنه قال: هو في اللغة السدس (3) وروي عن ابن مسعود (4) أن رجلا أوصى بسهم من ماله فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم السدس. (5) ومن أوصى لقرابته دخل في ذلك كل من تقرب إليه (6) إلى آخر (7) أب وأم في الإسلام، ومن أوصى بثلثه في سبيل الله، صرف ذلك في جميع مصالح المسلمين، مثل بناء المساجد، والقناطر، والحج، والزيارة، وما أشبه ذلك، بدليل الإجماع (8) المشار إليه، ولأن ما ذكرناه طرق إلى الله تعالى، وإذا كان كذلك، فالأولى حمل لفظة " سبيل " على عمومها.
* * *