الزوج أو الزوجة.
يدل على ذلك بعد إجماع الطائفة، قوله تعالى: * (فإن لم يكن له ولد...) * (1) الآية، وهذا نص في موضع الخلاف، لأنه لا يفهم من إيجاب الثلث لها إلا الثلث من الأصل، كما لا يفهم (2) من إيجاب النصف للبنت أو للزوج مع عدم الولد إلا ذلك.
وأيضا فإنه تعالى لم يسم للأب مع الأم شيئا، وإنما يأخذ الثلثين، لأن ذلك هو الباقي بعد المسمى للأم، لا لأنه الذي لا بد أن يستحقه، بل الذي اتفق له.
فإذا دخل عليهما زوج أو زوجة، وجب أن يكون النقص داخلا على من له ما يبقى، وهو الأب، كما أن له الزيادة، دون صاحب السهم المسمى وهو الأم; و لو جاز نقصها عما سمي لها في هذا الموضع، لجاز ذلك في الزوج أو الزوجة، وقد علمنا خلاف ذلك.
وحمل المخالف الآية على أن المراد للأم الثلث مع الأب إذا لم يكن وارث غيرهما، ترك للظاهر من غير دليل.
وقولهم: لما ورث الأبوان بمعنى واحد وهو الولادة وكانا في درجة واحدة أشبها الابن والبنت، فلم يجز أن تفضل الأنثى على الذكر، قياس لا يجوز أن تثبت به الأحكام الشرعية، ثم لو منع ذلك من التفضيل منع من التساوي، كما منع في الابن والبنت منه، وقد علمنا تساوي الأبوين.
وقولهم: " إذا دخل على الأبوين من يستحق بعض المال، كان الباقي بعد أخذ المستحق (3) بينهما على ما كان في الأصل، كالشريكين في مال لأحدهما ثلثه و