فقال: صلى الله عليه وآله وسلم: إركبيه فإن الحج والعمرة من سبيل الله (1)، وفي وقف المشاع بقوله عليه السلام لعمر في سهام خيبر: حبس الأصل وسبل الثمرة. (2) والسهام كانت مشاعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قسم خيبر وإنما عدل السهام.
ولا يجوز وقف الدراهم والدنانير بلا خلاف ممن يعتد به، لأن الموقوف عليه لا ينتفع بها مع بقاء عينها في يده.
ومنها: أن يكون الموقوف عليه غير الواقف، فلو وقف على نفسه لم يصح (3) وفي ذلك خلاف، فأما إذا وقف شيئا على المسلمين عامة، فإنه يجوز له الانتفاع به بلا خلاف، لأنه يعود إلى أصل الإباحة، فيكون هو وغيره فيه سواء.
ومنها: أن يكون معروفا متميزا، يصح التقرب إلى الله تعالى بالوقف عليه، و هو ممن يملك المنفعة حالة الوقف; فلا يصح أن يقف على شئ من معابد أهل الضلال، ولا على مخالف للإسلام، أو معاند للحق (4) إلا أن يكون ذا رحم له، ولا على أولاده ولا ولد له، ولا على الحمل قبل انفصاله، ولا على عبد، بلا خلاف.
ولو وقف على أولاده وفيهم موجود صح، ودخل في الوقف من سيولد له على وجه التبع، لأن الاعتبار باتصال الوقف في ابتدائه بمن هو من أهل الملك.
ويصح الوقف على المساجد والقناطر وغيرهما، لأن المقصود بذلك مصالح المسلمين، وهم يملكون الانتفاع.